responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 79

المسألة الرابعة عشر: القليل النجس المتمم كراً بطاهر او نجس، نجس على الأقوى‌

، كما عليه الأشهر بالمشهور على المحكي و ان كان القول بالطهارة فالمتمم بالطهارة وجه لاستصحاب طهارة المتمم و لو عورض باستصحاب نجاسة المتمم بالفتح رجع إلى قاعدة الطهارة فيهما، و دعوى انه لم يثبت الإجماع على عدم جواز اختلاف اجزاء الماء الواجب في الطهارة و النجاسة حتى في الظاهر فلا تعارض بين الأصلين لاحتمال بقاء كل منهما على حكمه في الظاهر و ان علم انهما لا يختلفان في الواقع مدفوعة بأنا لا نحتاج إلى الإجماع على الاتحاد في الظاهر بل يكفينا الإجماع عليه في الواقع لأن الملازمة بين طهارة المتمم و طهارة المتمم واقعاً و نجاستهما يوجب العلم بكذب احد الاستصحابين فيسقطان جميعاً لا من جهة الإجماع على اتحاد حكم الماء الواحد في الظاهر بل بمقتضى نفس الإجماع على اتحادهما في الواقع مضافاً إلى ان ظاهر الإجماع يعم الإجماع على الاتحاد حتى في الظاهر، نعم يمكن ان يقال لا معرضة بين الاستصحابين مع عدم استلزام جريانهما المخالفة العملية للواقع ضرورة ان البناء على بقاء كل جزء على حكمه لا يعلم فيه مخالف للواقع لجواز ان (يكون الجميع طاهراً) و لا ضير في التزام النجاسة في الظاهر فيما كان في الواقع جمع بين الضدين فسقوطها ليس من اجل المعارضة مع دليل الواقع حتى يدعى اختصاصه بما إذا كان لدليل الواقع اثر عملي بل من اجل اقتضاء جريانهما طهارة اجزاء الماء الموجود و نجاستها و هو غير معقول، و ما سمعت من جواز اجراء الاستصحابين فيما لم يكن في جريانهما مخالفة عملية للواقع انما هو في غير ما نحن فيه مما يستلزم جريانهما الجمع بين الضدين و اورد شيخنا في الطهارة على استصحاب طهارة المتمم بأنه لا يقتضى طهارة الجميع إذ لا اجماع مع عدم الامتزاج و هم مجمعون على سقوط حكم المزج في المسألة و انه لا مدخلية له في الطهارة و النجاسة هذا محصل ما اورده اولا و ثانياً بعد اسقاط جملة من الترديدات في السؤال الراجع بعضها إلى بعض مع خروج جلها عن محل الكلام و مع ذلك يتوجَّه عليه انا لا نقول بمدخلية الامتزاج في الطهارة حتى يدعي سقوط مدخليته بالاجماع بل نقول بعد المزج يعلم باتحاد حكم الماء و عدم التبعيض و نستظهر الحكم بطهارة الجميع للاصل و ان بقينا على الشك قبل المزج بل يمكن استظهار حكمه قبل المزج ايضا ان ثبت الاجماع على عدم اختلاف حكمه قبل المزج و بعده لما اعترف به من الاجماع على عدم مدخلية المزج في التطهير و التنجيس في المسألة فالانصاف انه لا مانع من جريان استصحاب الطهارة فيسقط به استصحاب نجاسة المتمم بالفتح، نعم اورد عليه (قدس سره) ثالثاً بانه لا مجرى للاصل مع عموم المفهوم في قوله (

إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شي‌ء

) حيث انه يصدق على المتمم انه قليل لاقى متنجساً فتنجس فيندفع ما يقال ان المستفاد من المحمول و هو قوله لا ينجس كون الموضوع ما يكون قابلًا للتنجس و عدمه و هو الماء الطاهر فيخرج المورد عن موضوع الدليل مفهوماً و منطوقاً و حاصل الدفع ان نجعل الموضوع الماء المتيمم المفروض الطهارة و نقول هو ماء ليس بكر و لاقى نجساً فتنجس فيندفع ما يقال ان المستفاد من المحمول و هو قوله لا ينجس كون الموضوع ما يكون قابلًا للتنجس و عدمه و هو الماء الطاهر فيخرج المورد عن موضوع الدليل مفهوما و منطوقاً و حاصل الدفع ان نجعل الموضوع الماء المتيمم المفروض الطهارة و نقول هو ماء ليس بكر و لاقى نجساً فتنجس فيشمل المفهوم لمتمم. نعم قد يورد عليه بان المتيمم الطاهر كذلك ينطبق عليه عنوان المفهوم لكونه قليلًا لاقى متنجساً فيتنجس كذلك ينطبق عليه عنوان المنطوق لأنه ماء بلغ بالملاقاة كراً فلا ينجس فيتعارض‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست