responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 78

لسقوط الاستصحاب في احدهما لأن العلم الإجمالي لا يوجب خروج شي‌ء من الطرفين عن كونه مشكوكاً و داخلًا في عموم الأصل فلم يبق ما يمنع عن جريان الاستصحابين الا التكليف المتوجه إلى المعلوم بينهما الموجب جريانهما سقوطه و من المعلوم ان هذا انما يكون مانعاً لو كان للمعلوم الإجمالي تكليف منجز و أما في مثل ما نحن فيه الذي لا يتعلق بالمعلوم الإجمالي تكليف الزامي فلا مانع من جريان الأصلين و لذا قالوا ان استصحاب النجاسة يجري في إناءين نجسين علم بطهارة احدهما لوقوع المطر فيه بل صرح بعضهم بنجاسة ملاقي كل منهما و هذا قطعيه عملية للواقع و عليه فيحكم بنجاسة كل منهما ايضاً لو لا في كل منهما نجاسة لأن جريان استصحاب عدم الكرية فيهما نظير استصحاب النجاسة في إناءين علم بوقوع المطر في احدهما، و أما مع سبق كلاهما بالكرية و حدوث النقص في احدهما فالحكم بوجوب الاجتناب عنه مبني على ما مر مكرر من ان المحتاج إلى سبب وجودي هو الاعتصام او الانفعال و المصنف قوى الثاني و احتاط في الاول، و ان وقعت النجاسة في احدهما الغير المعين فالقول بنجاسته إذا كانا مسبوقين بالقلة ايضاً متجه للاستصحاب بقاء الملاقي على القلة فيتنجس فيجب الاجتناب عنه مقدمة، نعم مع سبقهما بالكرية او عدم الحالة السابقة لهما لا يحكم بالنجاسة لعدم العلم بحدوث تكليف بسبب ملاقاة النجس الملاقي، و يمكن ان تبنى المسألة على ما مر من احتياج الاعتصام إلى سبب وجودي و الانفعال و علي فيكون على المصنف الاحتياط حتى في ملاقي الواحد غير المعين و لا يقتصر على الاحتياط في خصوص ملاقاة الواحد المعين.

المسألة الثانية عشر: إذا كان ماءان احدهما المعين نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس او الطاهر

، لم يحكم بنجاسة الطاهر، لعدم العلم بوقوعه فيه فيبقى على طهارته كما ان الأصل البراءة عن وجوب الاجتناب عن غير ما كان واجب الاجتناب قبل الوقوع.

المسألة الثالثة عشر: إذا كان كر لم يعلم انه مطلق او مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته‌[1]

و اذا كان كران احدهما مطلق و الآخر مضاف و علم وقوع النجاسة في احدهما، و لم يعلم على التعيين، يحكم بطهارتهما، لاستصحاب طهارته لعدم العلم بتأثير النجاسة فيه و لك ان تبني المسألة على ما مر ايضاً من احتياج الاعتصام إلى سبب وجودي و عدمه فيقال ان الملاقاة للمائع مطلقاً سبب و مقتضى للانفعال و كونه كراً من ماء مانع و الأصل عدمه لا بمعنى عدم كونه كراً من ماء لعدم العلم لحالته السابق بل الأصالة عدم تحقق المانع عن انفعال هذا المائع بعد العلم بتحقيق سبب نجاسته، و مثله ما إذا كان كران احدهما مطلق و الآخر مضاف و علم وقوع النجاسة في احدهما و لم يعلم على التعين مع العلم بالكر المطلق و المضاف و أما مع الجهل بان ايهما مطلق و مضاف فالحال فيه كما فيما كان هناك ماءان احدهما كر و الآخر قليل فراجع.


[1] الظاهر ان يحكم بنجاسته الا اذا كان مسبوقاً بالاطلاق على ما تقدم

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست