responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 6

و ثانيهما: عدم امكان الاحتياط فمع انتفاء الاول يتعين عليه الاجتهاد و مع انتفاء الثاني تخير بين الاجتهاد و الاحتياط، و بالجملة فصور المسألة اربع لأنها اما يمكن الاحتياط فيها اولًا و على كل تقدير اما ان يكون مجتهداً ام لا فمع عدم اشكال الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد ان كان مجتهداً و التقليد ان كان عامياً و مع امكان الاحتياط تخير المجتهد بينه و بين الاجتهاد و المقلد بينه و بين التقليد.

المسألة السابعة: عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل.

ينبغي تقيده بالعبادات (قد وجهنا كلامه" قدس سره" في مجلس الدرس بأن مراده ان عمل العامي إذا خالف الواقع و كان بلا تقليد و لا اجتهاد فهو باطل قطعاً لأنه لم يتمثل الأمر الواقعي و لا الظاهري و ليس غرض المصنف" قدس سره" انه باطل حتى في صورة الموافقة للواقع، نعم لو خالف الواقع و كان عن تقليد او اجتهاد يمكن القول بعدم البطلان بدعوى اجزاء الأمر الظاهري من الواقعي) إذ المعاملات لا وجه لفسادها إذا اتفق مطابقتها للواقع و ان لم يجز له العمل ما لم ينكشف المطابقة كما مر في المسألة الاولى و منه ظهر الاحتياج إلى تقيد آخر في العبادات و هو عدم تمشي قصد القربة فيها و الا فلا وجه لفسادها ضرورة انه إذا انكشف مطابقتها للواقع و حصلت القربة فقد اتى بما هو متعلق لآمره الواقعي و الأجزاء فيه قهري لما مر من عدم تعقل بقاء الأمر مع الاتيان بمتعلقه و المفروض تحقق شرائط امتثاله الا ان يدعى اعتبار وقوعه عن اجتهاد او تقليد و هو ممنوع و لذا صححنا عمل تارك الطريقين العامل بالاحتياط كما مر.

المسألة الثامنة: التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين‌

و ان لم يعمل بعد بل و لو لم يأخذ فتواه فإذا اخذ رسالته و التزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد. لا يخفى ان ان التقليد عبارة عن جعل تبعات العمل بعهدة الغير فلذا يعتبر ان يقع عن تعبد بقول الغير فيكون الغير مقلد (بالفتح) و العامل مقلد (بالكسر) لا جعل طاعة الغير في رقبته و عهدته و الا كان الغير مقلد (بالكسر) و الجاعل متقلداً و إلى ما ذكرنا يرجع تفسيره بالأخذ بقول الغير تعبداً به من غير دليل يعني الأخذ العملي فإلغاء اعتبار العمل لا وجه له نعم يمكن ان يقال لا يكفي مجرد العمل بل يعتبر ان يكون العمل مستنداً إلى قول الغير و فتواه و لعل هذا هو المراد بالالتزام و الا فلا يعتبر فيه الالتزام بمعنى ازيد مما ذكرناه و لا اعتبار التعين كما هو ظاهر العبارة فلا دليل عليه في غير المقدار الذي يتوقف عليه العمل، فتلخص ان المعتبر في التقليد هو العمل دون الالتزام الا ان يراد منه الاستناد إلى الغير.

ثمّ ان بيان معنى التقليد في الرسائل العملية المعدة لبيان الفروع المتعلقة بعمل المقلد انما هو لتشخيص ما يترتب عليه من الأحكام كوجوبه عليه ابتداءً و عدم جواز العدول ممن قلَّده في حياته و جواز البقاء عليه بعد موته او عدم جوازه و حرمة التقليد الابتدائي للميت، و على هذا فنقول لا ينبغي الأشكال في ان الواجب على العامي ابتداء ليس الا الاستناد إلى الغير في العمل و لا يعتبر ازيد من اعتماده على المجتهد في العمل الذي يعمله على اشكال في وجوب عنوان الاعتماد، و أما الالتزام بذلك ايضاً في اعماله المستقبلة فهو داخل في وجوب العزم على الطاعة في التكاليف الآلهية و لا ربط بمسألة وجوب التقليد لما عرفت من عدم مدخليته في تحقق موضوعه فهو غير واجب عليه كما ان جواز العدول من مجتهد إلى آخر

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست