responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 68

الاتصال يعتصم مطلقا في وجه و يشرط الخروج من المادة و النبع في آخر و قد عرفت ان الاول اقوى.

المسألة السادسة: الراكد المتصل بالجاري كالجاري‌[1]،

فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، و كذا اطراف النهر و ان كان ماؤها واقفاً، في الاعتصام ان قلنا بان المناط وجود المادة له و أما ان انطنا العصمة او زوال النجاسة بالجريان و صدق الجاري فهو مورد تأمل بل منع، و الحاصل ان المتبع في الالحاق و عدمه دليل ذلك الاثر الذي يراد اثباته فان كان ثابتا لذي المادة فيثبت للمتصل بالشط مطلقا بصدق ذي المادة عليه و ان كان ثابتا لعنوان الجاري فلا يصدق على الحوض المتصل ما لم يعد في الخارج جزء منه كأطراف الشط المعدودة بعضا منه فانه ملحق به في الحكم مطلقا حتى لو كان واقفاً.

المسألة السابعة: العيون التي تنبع في الشتاء- مثلًا- و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها

لصدق ذي المادة عليها حين النبع و عدم الصدق حين عدمها بل لا يعتبر النبع و يكفي مجرد وجود المادة و اتصال الموجود به و ان كان لاعتبار النبع و الجريان من المادة وجه بناء على ان صحيحة ابن بزيع لا تدل الا على الاعتصام حين النبع لأنها غير دالة الا على ان زوال التغير بالنزح الموجب لخروج الماء من المادة و مزجه بالمتغير مطهر له و لا يظهر من هذه الجملة الا اعتصام ما في المادة بالجريان و النبع نعم لو قيل برجوع التعليل إلى قوله:

لا يفسد بشي‌ء

او جعل الغاية مطلق زوال التغير كان للحكم باعتصام المادة و ما يتصل بها مطلقا وجه.

المسألة الثامنة: إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة

و ان كان قليلًا و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد ان تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير و الا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط، لاتصال ما عداه بالمادة، فتنجس المتغير بلا اشكال لوجود سببه و يبقى الطرف المتصل بالمادة على طهارته لان سبب الاعتصام و هو الاتصال بالمادة موجود فلا يضر اتصاله بالمتغير المتنجس من غير فرق بين ان يكون قليلا او كثيرا و كذا الطرف الآخر لم يتغير تماما قطر الماء و لم ينقطع عن المادة بالمتغير مطلقا بل بقي بعض الماء غير متغير فان الطرف الآخر ايضا يبقى على طهارته من اتصاله بالمادة بواسطة الماء الغير المتغير و أما إذا انقطع تماما قطر الماء بحيث لم يبق منه مقدار يكون واسطة بين المادة و الطرف الآخر المتصل بالمتغير المنفصل عن المادة به فهل يبقى على طهارته لصدق ذي المادة و النهر و الجاري عليه و اتصاله بالمادة ايضا محفوظ و لم يدل دليل على اعتبار ازيد من ذلك او يتنجس لان عصمته لو كان يكون من ناحية المادة و قد انقطع عنها بالمرة بالمتغير فان المتغير المنفعل حيث لا يعتصم بالمادة لا يمكن ان ينحفظ غيره به وجهان اختار الثاني في المتن و بعض الاساتذة ممن ادركنا عصره على الاول.


[1] في الاعتصام و عدم انفعاله بالملاقاة

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست