responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 67

بالاتصال ليس اتصال قطرات المطر بحيث لم يكن حالة فتور بينها لصدق الاتصال به بل و لو لم يصدق الاتصال بعدم اناطة الحكم مناط عنوان الاتصال بل يدور مدار حد العرف احدهما قابلًا بالتأثر بالآخر بحيث يمكن ان يقال ان عصمته به و هذا يكفي فيه اقل من صدق الاتصال و على أي حال فمحل الرشح طاهر و لا ينفعل بالملاقاة لأن له مادة و هل يتعدى إلى الرطوبة الموجودة في حال الفتور المتخلل بين قطراته وجهان اقواهما، نعم الا ان يمنع من اعتصامه مع عدم صدق الماء عليه لعدم الدليل على اعتصام غير الماء و يدفع بأن الرطوبة المتصلة بالمعتصم المتكونة من المعتصم ايضاً فلا تنفعل هي و لا إلى سطح الأرض الراشح.

المسألة الرابعة: يعتبر في المادة الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر او غيره تحت الأرض و يترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجارى.

لا يخفى ان ذلك ليس من فروع اعتبار الدوام كيف و العيون النابعة في وقت دون وقت يلحقها الحكم حال نبعها بل هو من فروع اعتبار كون المادة ارضية يعني متكونة من الأرض لا مذخورة فيها من الخارج فإن المياه المجتمعة تحت الرمل من المطر من قبيل المذخورة فلا يلحقها حكم ذي المادة كما عرفت في المياه الجارية من ذوبان الثلج و لو كان ذلك طول السنة و قد عرفت انا لو سلمنا اطلاق المادة على مثل ذلك و لم نقل بظهورها في خصوص المتكونة في الأرض بطبعها لا نسلم تمامية مقدمات الحكمة فيها حتى يحرز الأخذ باطلاقها بل يمكن ان يكون ورودها في مورد التعليل للبئر موجبة لإرادة قسم خاص من المادة و هي المادة الأرضية.

المسألة الخامسة: لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد

، فإن ازيل الطين لحقه حكم الجاري و ان لم يخرج من المادة شي‌ء، فاللازم مجرد الاتصال‌، لا من جهة عدم النبع الفعلي على ما يظهر من المتن بل من جهة زوال الاتصال بالمادة ضرورة انه لا يعتبر في عاصمية المادة كونها نابعة فعليه لعدم الدليل عليه و ان كان يحتمل ذلك في تعليل صحيحة ابن بزيع بناء على رجوعها إلى سببية زوال التغير بالنزح لا لعدم الانفعال بغير التغير و ذلك لما عرفت من ان المحتمل ان يكون الرافع لنجاسة المتغير زوال التغير عنه على وجه النزح الملازم للجريان و النبع من المادة و حينئذ فلا يدل الا على عصمة ذي المادة حال النبع لا مطلقاً، نعم بناء على رجوع التعليل إلى اصل الاعتصام و عدم التنجس الا بالتغير فباب هذه المناقشة مسدود، لكن الانصاف ان ظاهرها و ان كان رجوع التعليل إلى زوال النجاسة بزوال التغير الا ان المستفاد منه ان الغاية مجر زوال التغير لا خصوص الحاصل منه بالنزح الموجب للامتزاج حتى لا يستفاد منه الا اعتصام للمادة حال النبع فكما ان الأقوى عصمته مطاقاً كذلك الأقوى عدم اعتبار الامتزاج في ذي المادة و كفاية مجرد الاتصال فإن ثبت عدم القول للفصل بينه و بين المياه العاصمة لا يعتبر الامتزاج مطلقاً و الا فيفصل بينهما و كيف كان فلا اشكال في انه بعد زوال المانع و حدوث‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست