responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 69

فصل في الماء الراكد

الراكد بلا مادة ان كان دون الكر ينجس بالملاقاة على المشهور المدعى عليه الاجماع و النصوص المتظافرة لو لم يكن متواترة المبتلى بمثلها الظاهر في العصمة و عدم الانفعال المتأيد بالتعليل في بعض الاخبار بقوله لان الماء اكثر من القذر الذي سنشير اليه و إلى وجه دلالته في مسألة الغسالة إن شاء الله، و بقوله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء الا ما غير الحديث الذي عرفت انه لو سلمنا معارضته من قوله:

إذا بلغ الماء قدر كر

وجب الرجوع إلى عمومات الطهارة للماء و لكل شي‌ء و استصحابهما و قاعدتها هذا مضافا إلى ان كثرة اخبار الطرفين مانعة عن الرجوع في علاجها إلى ملاحظة سندها فيتعين فيها الجمع الدلالي و الانصاف ان ما يقابل اخبار الطهارة اقبل للتصرف بل هي في الطهارة نص و تلك في النجاسة ظاهرة الا وضوح الحكم بين المتشرعة حديثا و قديما و الاشعارات الموجودة في الاخبار المتفرقة و ارتكاز النجاسة في ذهن عموم المذهب بل المسلمين اوقفنا عن الحكم بالطهارة و جعل الاحتياط الشديد في النجاسة و عليه فلا فرق بين النجاسات حتى رأس الابرة من الدم الذي لا يدركه الطرف الذي ذهب بعضهم إلى عدم تنجس الماء به زاعما انه مورد صحيحة علي بن جعفر من قوله:

ان كان شيئا لا يستبين في الماء فلا بأس‌

بعد السؤال عن رجل امتخط فصار الدم قطعا صغار فاصاب اناءه: لكنه ضعيف لاحتمال ان يكون المراد من قوله ان لم يستبين لا يعلم وصوله إلى الماء إذ العلم باصابته الاناء اعم من ذلك بل يحتمل ان يكون السؤال عن ذلك ايضا يعني ان العلم باصابة الاناء و الجهل باصابة الماء يوجب الاجتناب عن الماء لوقوعه طرف الشبهة ام لا مع انه شاذ غير معمول به فلا يمكن الاعتماد عليه في الفتوى فالاقوى عدم الفرق بين قليل النجاسة و كثيرها كما انه لا فرق بين اقسامها و كذلك لا فرق بين ان يكون الماء الذي لاقته النجاسة مجتمعاً او متفرقاً مع ايصالها بالسواقي فان ملاقاة طرف منه بالنجاسة ينجس الجميع لا بسراية النجاسة موضوعاً مع عدم قابلية بعضها لذلك و استلزام القابلية له حصول وصف النجاسة للماء تدريجاً و لا لكون اجزاء الماء متلاقية بعضها ببعض فإذا لاقى بعضها بالنجاسة تنجس الجميع لملاقاتها بالمتنجس و ملاقاة بعضها بالنجاسة حتى يقال بابتنائه على القول بتنجيس المتنجس مع انه ملتزم بالتنجس هنا من يمنع تنجيس المتنجس خصوصا مع كثرة الوسائط كما في الفرض بالنسبة إلى الاجزاء البعيدة او يقال بان التنجيس بذلك على القول بالجزء الذي لا يتنجز حتى يصح ان يقال ان كل جزء ملاق للآخر و الا فمع عدمه يمنع التلاقي بينها لان الجزء الملاقي احد سطحيه لا يلاقيها الا بسطحه المتصل و السطح المقابل غير ملاقي لا للنجاسة و هو ظاهر و لا للسطح الآخر لان تلاقي السطحين المتقابلين غير معقول بل للتعبد عن الشرع حيث اناط الحكم بطهارة الماء الملاقي للنجاسة على كونه كرا الظاهر في انه مع عدم كريته يتنجس الجميع لان الجميع لاقى النجس و ان كان بقدر الكر لا ينجس للاجماع و الصحاح و غيرها المتكثرة المتظافرة من غير فرق بين تفرق الماء او اجتماعه مع صدق الوحدة العرفية للاطلاق و عدم ما يصلح للتقيد حتى الانصراف فانه لو كان فهو انصراف بدوي لا يعتنى به و الا كان الامر في القليل كذلك مع انه لا يلتزم به الخصم:

المسألة الاولى: لا فرق في تنجس القليل بين ان يكون وارداً على النجاسة او موروداً

، لإطلاق الاخبار الخالية عما يوجب تقيدها، و دعوى انه لو نجس‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست