responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 5

خصوصيات المولى و مجعولاته بحيث لم يكن لغيره طريق اليه و كان مما يغفل عنه العامة و لا يلتفتون اليه حتى يحصل لهم الشك فيحكم عقلهم بالاحتياط حتى يمكن ان يقال فيه بأن بيانه موكول إلى العقل لاستقلاله بالاحتياط عند الشك رجب على الشرع بيانه و الا لأخلَّ بغرضه و خالف اللطف الواجب عليه إذ عدم بيان ما هو دخيل في تحصيل غرضه و اطاعته لا ينقص عن سكوته عن اصل التكاليف فمع عدم وصول بيانه الينا يجزم بعدمه إذ لو كان مثل ذلك لبان فيحكم بعدم دخله و لكنا لما لم نعلم للمولى غرض من العبد بسيط حتى يحكم العقل بوجوب تحصيله عليه بل احتملنا ان يكون تمام غرضه في العبادات مجرد الطاعة و اتيان الفعل بداعي الأمر نستريح من الاشتغال من هذه الجهة لأنه مبني على ان نعلم ان له منا غرض غير متعلق امره حتى نقع من اجل حكم العقل بوجوب تحصيل غرضه في كلفة الاحتياط لكن نحتمل جداً ان لا يكون له غرض سوى الاطاعة و اتيان متعلق الأمر بداعي امره فان هذا المعنى معلوم الوجوب فيما كان من العبادات و الشك في وجوب ازيد من و الأصل البراءة منه.

و دعوى ان حصول الامتثال و سقوط الأمر عقلًا مبني على اتيان متعلقه على وجه مسقط لغرضه فمع احتمال ان يكون له غرض من وجب الاتيان به على وجه يسقط به لو كان فمدفوعه بأنه لا يحتاج إلى سقوط الأمر إلى ازيد من اتيان متعلقه إذ لو بقي مع حصول متعلقه لزم تحصيل الحاصل، نعم لو فرض عدم حصول الغرض من الأمر للعلم به يحدث امراً آخراً لوجود مناطه و مع الشك فالأصل عدمه. فتلخص ان اقتضاء القاعدة الاحتياط باتيان كل ما يحتمل دخله في الامتثال مبني على احد امرين و كلاهما ممنوعان و حينئذ فلم يبق ما يقتضي عدم القناعة بالاحتياط بالتكرار بعد وضوح صدق الاطاعة سوى الاجماعات المنقولة و السيرة المدفوعان و لم يثبت شي‌ء منهما فالتحقيق جواز الاحتياط بالتكرار ما دام بصدق الاطاعة.

المسألة الخامسة: في مسألة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهداً او مقلداً لأن المسألة خلافية.

لعل غرضته من التعليل ان هذه المسألة ليست من الضروريات او اليقينيات حتى لا يحتاج إلى الاجتهاد و التقليد، و لو قيد ذلك بما إذا احتمل عدم جوازه كان اولى لأن المدرك في استراحة نفس العامي حصول المؤمن له عقلًا فإذا احتمل عدم جوازه لا يحصل له المؤمن و مع عدم احتماله كان له مؤمن فيكون هو المناط دون وجود الخلاف في الواقع، و بهذا يظهر لك الوجه في المسألة السادسة حيث ان اليقينيات التي حكم فيها بعدم وجوب الاجتهاد و التقليد فيها ليس خصوص الاجماعيات بل كل ما لم يحتمل العبد فيه الوقوع في خلاف الواقع.

المسألة السادسة: في الضروريات لا حاجة إلى التقليد

كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما و كذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين و في غيرهما يجب التقليد ان لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط و ان امكن تخير بينه و بين التقليد. حاصله ان وجوب التقليد عيناً يتوقف على وجود شرطين:

احدهما: عدم كونه مجتهداً.

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست