responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 57

فيه بل و لا من قبيل حفر البئر الذي عرفت ان الماء موجود بل من قبيل التصعيد و ان كان لوجوب الصبر و العلاج مطلقاً وجهاً حسناً و شرح الكلام في محله.

المسألة التاسعة: الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في احد اوصافه الثلاثة

من الطعم، و الرائحة، و اللون، بشرط ان يكون بملاقاة النجاسة، فلا ينجس إذا كان بالمجاورة كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً، و ان يكون التغير باوصاف النجاسة دون اوصاف المتنجس فلو وقع فيه دبس نجس فصار احمر، او اصفر، لا ينجس الا إذا صيره مضافاً، نعم لا يعتبر ان يكون بوقوع عين النجاسة فيه، بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس ايضاً، و ان يكون التغير حسياً، فالتقديري لا يضر، فلو كان لون الماء احمر او اصفر، فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك، لم ينجس‌[1] و كذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيَّره، و كذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفاً، و هكذا. ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الاطلاق محكوم بالطهارة، على الأقوى‌، اما تنجس الماء بالتغير باوصاف النجس مطلقاً حتى الجاري و المطر فلا خلاف فيه نصاً و فتوى و ان كان في بعض اخبار الجاري ما يشعر او يظهر منه عدم تنجسه بالتغير الا انه مطروح او مؤول، و مناط التغير كونه بأحد الاوصاف الثلاثة يعني الطعم و الريح و اللون و الحكم في الاوليين اتفاقي و النصوص بهما متظافرة و في الثالث مشهوري و في النصوص ما يشعر به او يستظهر منه بل وقع التصريح به في بعضهما و لو كان في سنده ضعف جبر بالعمل و كيف كان فيشترط ان يكون التغير بملاقاة النجاسة فلا ينجس إذا كان بالمجاورة و ان كان ذلك مقتضى اطلاقها الا ان المرتكز في أذهان العرف توسيط الملاقاة في التنجس و لذا يفهم من مفهوم الصحاح توسيطها فيها و عليه فيكون قوله (

خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء

) في معنى لا ينجسه بملاقاة فيكون الاستثناء بقوله الا ان يغير ريحه استثناء من الملاقي يعني الا ان يكون الشي‌ء الملاقي له مغيراً له بل ظاهر جملة من النصوص لو لأجلها انها في مقام بيان اعتصام الكر وذي المادة و عدم انفعاله بما ينفعل به غيره الا في صورة خاصة و هي التغير فيكون في حكم الاستثناء الواقع في النبوي، و يشترط ايضاً ان يكون التغير باوصاف النجاسة دون المتنجس فلو وقع في الماء المعتصم متنجس فغيره بوصفه لا ينجس لا لما في طهارة شيخنا الأكبر من ظهور اختصاص الموصول في قوله (الا ما غير) في نجس العين للمنع من و ان سلمنا ظهوره فيما فيه مقتضى التنجس لأنه يشمل المتنجس ايضاً لأنه يقتضي التنجس كالنجاسة.

و دعوى ان المتنجس انما ينجس ما يلاقيه بواسطة نجس العين مسلمة في وجه غير نافع و ممنوعة في وجه نافع بل لقوله في صحيحة حريز الواقعة في مقام الضابط كلما غلب الماء


[1] الحكم بالنجاسة فيه و في الفرض الثالث لو لم يكن اقوى فلا ريب انه احوط

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست