responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 58

على ريح الجيفة فتوضأ و اشرب و إذا تغير الماء و تغير الطعم فلا تتوضأ و لا تشرب فان المتعيّن حمل التغير على ظهور اثر الجيفة فهي دالة بصدرها و ذيلها على انحصار التنجس بالتغير باوصاف النجس هذا مع انه مقتضى استصحاب الطهارة و اصالة عدم حدوث سبب النجاسة و في طهارة شيخنا الأكبر و لو عورضت في بعض الموارد كما إذا القي مائع نجس في الماء باصالة بقاء نجاسة رجع بعد التساقط إلى قاعدة طهارة الماء إن شاء اللّه و هو مبني على عدم احتمال بقاء اجزاء المائع المتنجس على نجاسته و اجزاء الماء على طهارته و الا فلا تعارض، كما انه مبني على استهلاك المائع المتنجس و الا فلا يحتمل طهارته فيكون صورة المسألة ان يلقى مثلًا دبس متنجس فيغير الكر بطعم الدبس و استهلك الدبس في الكر فانه يمكن استصحاب طهارة اجزاء الماء التي كانت طاهرة حيث يحتمل تنجسها بالتغير و يمكن استصحاب نجاسة اجزاء الدبس الموجودة في ضمن الماء فيتعارضان الا انه يتوجه عليه ان اجزاء الدبس بعد الاستهلاك لا يسصحب حكمها لانقلاب موضوعها إلى الماء و ان فرض عدم استهلاكه فلا يحتمل طهارتها حتى يحتاج إلى الاستصحاب، و كيف كان فلا ينجس المعتصم بالتغير باوصاف المتنجس الا ان يصير مضافاً قبل استهلاك المتنجس و الا فاضافته بعد الاستهلاك او معه ايضاً غير مضر بطهارته و لعل سقوط القيد في العبارة مسامحة من المصنف و الا تقدم منه آنفاً ان استهلاك المضاف في الكرّ لو كان قبل الاضافة لا يوجب نجاسته، نعم لا يعتبران يكون التغير بملاقاة عين النجاسة فلو غيره المتنجس باوصاف عين النجس نجس للاطلاق و عدم دليل على التقيد المزبور بل غالباً او دائماً يكون التغير باوصاف النجس بواسطة المتنجس حيث انه لو وقع في الماء مقدار من الدم تغير اطرافه ثمّ يسري التغير من تلك الأطراف إلى سائر الأجزاء و هذا هو عين التغير بالمتنجس، و يعتبر ان يكون التغير حسياً بظهور التغير فيه بل ليس التغير التقديري بتغير عرفاً و لا عقلًا من ينزف في ذلك بين ان يكون بموافقة النجاسة مع الماء في الوصف ذاتاً او عرضاً كما لو كان لون الماء احمرا او اصفرا فوقعت فيه النجاسة كانت تغيره لو لا ذلك او كان لعدم اللون للنجاسة ايضا ذاتا او عرضا كما إذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون لغيره او كانت الميتة زائلة الطعم و الريح بحيث لو كانت لها ذلك لغيرته فانه لا ينجس بذلك ما لم يخرج عن الاطلاق اما انه لا ينجس ما دام باقيا على اطلاقه فللاستصحاب بعد اختصاص دليل التنجس بغيره، و دعوى ان التغير فعلي و ان كان مستورا عن الحس فيما لو كان ذلك لموافقة الماء النجاسة في اللون كما إذا القي الدم في ماء احمر بوقوع السقم فيه فممنوعة فان التغير في الخارجيات ينظر الحالة الوجدانية ليس له واقع سوى ما يظهر للحس فهو عبارة عن ظهور اثر المغير في المتغير عندهم فان لم يظهر لهم ذلك فلا تغير، نعم يمكن ان يقال قد يبلغ وجود النجس في الماء مع توافق اللونين لموافقة النجاسة للماء فيه او كسب اللون عن النجاسة بحيث يرى العرف اللون الموجود لونا لهما كما انه يرى الموجود مركبا منهما و حينئذ فيكون ما هو المناط في التغير من ظهور اثر المغير حاصلا في الفرض فينجس و لا يحدد ذلك بما ذكره من فرض النجاسة بحيث لو لم يكن توافقها مع الماء في اللون لظهر اثرها فيه:

و لكن التحقيق ان ذلك ايضا لا يرجع إلى محصل الا إلى تحديد النجاسة و الطهارة بغلبة النجاسة كما و من المعلوم انهما لا ينوطان به و أما انه ينجس إذا صار مضافا فلان الاضافة لما كان بمزجه بالنجس لم يزل ملاقاته له إلى حين الاضافة و مقتضاه النجاسة هذا و لكن التحقيق التفصيل بين تقدم الاضافة على استهلاك جميع اجزاء النجاسة و تأخرها و مقارنتها على التفصيل السابق في المائع الملقى في الكر و سيأتي في المسألة الآتية:

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست