responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 56

لكنه مشكل‌[1]، لان الكر بعد ان صار مضافا زالت عصمته و المفروض بقاء المضاف المتنجس او النجس ايضا غير مستهلك فيتلاقيان فينجس الكر و هو واضح كما انه لا اشكال في طهارة الجميع ان تحققت الاضافة بعد الاستهلاك إذ بالاستهلاك طهر الجميع فاتفق انه صار بتصرف الهواء مضافا بظهور اثر المستهلك فيه فانه لا وجه لتنجسه حينئذ، و ان حصل الاستهلاك و الاضافة دفعة ففيه وجهان من ان المضاف لم يلاق نجسا إذ المفروض انتفاء موضوع المتنجس في عرض الاضافة فبعد تحقق الاضافة الذي هو طرف تأثير المائع الكثير و قابليته للتنجس لم يبق تنجس ملاقيه فلا وجه لنجاسته و من ان الاستهلاك انما يكون مطهرا إذا كان المستهلك فيه مطلقا و أما لو صار في عرضه مضافا فلم يتحقق الاستهلاك في المعتصم فلا وجه لطهارته.

و يمكن ان يدفع الاخير بان تحقق الاضافة و الاستهلاك معاً لا يوجب ان يكون الاستهلاك في المعتصم، نعم يقتضي ان يكون زوال العصمة و رافع النجاسة في مرتبة واحدة و هو كاف في الحكم بالطهارة بل المتحقق ترتب الاضافة على الاستهلاك لان علتها استهلاك المضاف فانه بتفرقه تتحقق و لا نريد بالاستهلاك الا ذلك و حينئذ فالاقوى الطهارة مع تحقق الفرض و لعل قول المصنف، لكنه مشكل مدركه الاشكال في تحقق الغرض و ان شك في تقدم احدهما على الآخر كأن القى في الكر مقدار من الدبس المتنجس فصار مضافا و استهلك الدبس فشك في تقدم احدهما عن الآخر فلا يبعد جريان استصحاب ملاقاة الكر للدبس إلى زوال اطلاقه و لا يعارضه استصحاب بقاء اطلاقه إلى استهلاك المضاف لعدم الأثر له.

المسألة الثامنة: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين، ففي سعة الوقت يجب عليه ان يصبر حتى يصفو

و يصير الطين إلى الأسفل، ثمّ يتوضأ على الأحوط[2] و في ضيق الوقت يتيمم، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق‌، لأنه واجد للماء غاية الأمر خلطه بالطين يمنع عن التوضؤ به فلا يقاس على التصعيد الذي يمكن منع وجوبه إذ فرق بين ما كان عنده مضافاً يمكن تصيره ماء بالتصعيد و نحو و بين ما نجن فيه من حيث ان ما نحن فيه يصدق الوجدان للماء إذ الخلط بالطين من قبيل المانع عن الاستعمال نظير من كان عنده ثوب مغسول لو عصره يخرج منه الماء بقدر الوضوء بخلاف مثل التصعيد و حفر البئر فإنه من قبيل تحصيل الماء فلم لم نقل بالوجوب في الثاني ليس علينا ان لا نقول به في الاول و لك ان تجعل مثل حفر البئر من قبيل الاول ايضاً لأن الماء فيه موجود و الحفر توصل اليه نظير الاستقاء من البئر بخلاف مثل التصعيد فإنه ايجاد للماء و لذا افتى المصنف بنحو الجزم فيما يأتي بوجوب الحفر و ان كان ظاهره هنا التوقف في وجوب الصبر الى صفاء الماء و كيف كان ففي الفرض لا ينبغي الأشكال في وجوب و ان لم نقل به في ما لو لم يوجد فعلًا و بالصبر يوجد فضلًا عما لو قلنا به هناك ايضاً كما سيأتي في محله.

نعم مع الضيق ينتقل إلى التيمم لعدم التمكن من الماء بل و عدم وجدانه في وقت الوضوء ففاقد الماء لو علم بوجود الماء بعد ساعة المطر او سيل او نحوه وجب عليه الصبر في وجه و لا يجب في آخر نظراً إلى انه غير واجد للماء فعلًا فيجوز له التيمم و ليس من قبيل ما نحن‌


[1] الظاهر ان يحكم بنجاسته على تقدير امكان الفرض، لكن الأظهر استحالته، كما يستحيل الفرض الاول

[2] بل على الأظهر

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست