responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 55

لاستصحاب الطهارة مع احتمال كونه ماء لكن مقتضى ما مر نقله من شيخنا الأكبر (قدس سره) من ان المستفاد من الأخبار المتفرقة ان الملاقاة تنجس مع الرطوبة لكل جامد رطب او مائع الا ان يمنع منه مانع و المانع بمقتضى اخبار الكر منحصر في الكر من الماء يحكم بالنجاسة لأن الملاقاة حاصلة و الاعتصام يدور مدار امر وجودي و هو الكر من الماء فإذا شك في تحققه فالأصل عدم تحققه و لا يعد مثل هذا الأصل من الأصول المثبتة و ان كان المستصحب عدما ازلياً لن عدم المسبب مرتب على عدم السبب و لو بعدمه الأزلي.

المسألة السادسة: المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر و بالاستهلاك في الكر او الجاري‌

، و لكنك خبير بان شيئاً منها ليس تطهيراً للمضاف بل اعدام للموضوع القائم عليه وصف النجاسة اما الاول فلما عرفت مفصلا و ان عد التصعيد مطهرا باعتبار كونه من اقسام الاستحالة إذ بانقلابه بخارا ينتفي الموضوع القائم عليه النجاسة و إذا شك في انتقالها إلى الموضوع الثاني كان الاصل عدمه بعد تسليم كونه معقولا و أما الثاني فلأن الاستهلاك في الحقيقة ايضا اعدام للصورة النوعية القائم بها المستهلك فينتفي موضوعه حقيقة لكن الظاهر ان عنوان المضاف ليس من العناوين المتقدم بها النجاسة حتى يوجب زواله طهارته كما في الاستحالة و الّا كان اللازم طهارته بمجرد زواله من دون حاجة إلى ماء منضم، نعم بعد ان صار ماء مطلقا كان حاله حال الماء المطلق المتنجس في طهارته بالاتصال بالمعتصم او بالمزج فيه على الوجهين ففي الحقيقة لم يكن عندنا طريق لطهارة المضاف نظير تطهير سائر الاجسام بحيث يزول النجاسة عنه مع بقاء موضوعه و لبس في الادلة ما يدل على ان كل شي‌ء قابل للتطهير و قوله (

الماء يطهر

) لا اطلاق له من حيث حذف المتعلق فليكن المائعات المضافة مما لا يقبل الطهارة و لو فرض من له اطلاق من حيث حذف المتعلق فلا اطلاق له من حيث كيفية التطهير فليكن كذلك بالاستهلاك بالمعتصم بل قد يقال ان ذلك هو الطريق المتعارف المنصرف اليه الاطلاق فكانه لما كان للعرف طريق في تطهير مثل المائعات عدل كيفيته اليهم لكن فيه مع انه غير نافع مع عدم الاطلاق من حيث حذف المتعلق عدم ثبوت كون ذلك طريق التطهير في المائعات عند العرف بل ذلك عندهم اعدام للموضوع و اتلاف للحقيقة.

و كيف كان فلا اشكال عندهم في المسألة لا في ان المضاف يطهر بالاستهلاك في المعتصم و لا في انه لا طريق لتطهيره عندهم. نعم سيجي‌ء ان بعضهم طهر الدهن المتنجس بمزجه في الكر الحار بل لو لا الاجماع امكن التمسك بقوله:

ما رآه المطر فقد طهر.

و قوله:

ما اصاب هذا شيئا الا و قد طهَّره.

بان الاتصال بالمعتصم ايضا من طريق تطهيره الا ان لما لم نقل به في الماء المطلق قبل المزج كيف نقول به في المضاف ان قلت فليقل به هنا بعد المزج، قلت لا يفعل بقاء ماء المطر و الكر بعنوانه بعد المزج بدون استهلاك المضاف و الا فيخرج المطر عن كونه ماء فضلا عن كونه ماء مطر.

المسألة السابعة: إذا القي المضاف النجس في الكر، فخرج عن الاطلاق إلى الاضافة، تنجس ان صار مضافاً قبل الاستهلاك‌

، و ان حصل الاستهلاك و الإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست