responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 46

الحكم الفرعي او اطلاق الأمر بالسؤال فانه يتحقق بمجرد العلم و لو لم يتعقبه عمل و ان جعلنا التقليد عبارة عن العمل، نعم يمكن ان يقال ان التقليد لو كان مجرد الالتزام كان العمل المتأخر عنه بقاء و ان اعتبرنا فيه العمل لم يكن ذلك بقاء بل تقليداً ابتدائياً محرماً فوجه ابتناء المسألة على تحقيق معنى التقليد تحقيق معنى البقاء و التقليد الابتدائي حتى نجزم بعدمه ان كان من افراد التقليد الابتدائي لكن مر سابقاً ان ما دل على عدم جواز التقليد الابتدائي من الإجماع ان سلماه فلا نسلمه في مثل المور الذي كان فتوى المجتهد قبل موته حجة للعامي و لم يعمل به اتفاقاً او عصياناً ثمّ مات فيمكن ان يقال بجوازه حينئذ و ان كان تقليداً ابتدائياً لعدم الدليل على حرمته و على أي حال فلما احتمل كون ذلك التقليد ابتدائياً محرماً من جهة الإجماع كان الأحوط مع عدم العلم بل و العمل عدم البقاء و العدول إلى الحي و ان كان هذا الاحتياط معارضاً باحتمال حرمه العدول بناء على وجوب البقاء لكنه لم يعتن باحتمال وجوب البقاء لضعفه و رجح الاحتياط في الجانب الآخر و لضعف احتمال وجوب البقاء جعل الأحوط مطلقاً في وجه عدم البقاء و العدول مطلقاً و ان كان قد عمل.

المسألة الثالثة و الستين: في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها، و بين الرجوع إلى غيره الأعلم فالاعلم‌[1]

، لأن معنى الاحتياط هو التوقف في الفتوى و مع توقفه في الفتوى لا معنى لتقليده فاما ان يحتاط العامي على النحو الذي احتاط الأعلم او يرجع إلى غيره و أما إذا جهل ما افتى به الأعلم فهل يجوز له الرجوع إلى غيره ام لا (الظاهر) جوازه الا إذا علم اختلافه مع غير الأعلم فلا يجوز له ذلك بل يجب عليه الاحتياط، نعم مع عدم التمكن من الاحتياط ايضاً دخل فيمن لم يتمكن من الرجوع إلى الأعلم فجاز له تقليد غيره و مر تفصيل ذلك.

المسألة الرابعة و الستون: الاحتياط المذكور في الرسالة (اما استحبابي)

و هو ما إذا كان مسبوقاً او ملحوقاً بالفتوى، (و أما وجوبي) و هو ما لم يكن معه فتوى، و يسمى (بالاحتياط المطلق) و فيه يتخير المقلد بين العمل به و الرجوع إلى مجتهد آخر، و اما القسم الاول فلا يجب العمل به، و لا يجوز الرجوع إلى الغير بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى، و بين العمل به او ملحوقاً به استحبابي جاز للمقلد تركه لأن السبق و اللحوق بالفتوى دليل على عدم تقفه في المسألة بل مع الإفتاء لو امر بأنه لا يترك لا يجب متابعته الا ان يكون ذلك منه رجوعاً عن الفتوى و أما ان لم يكن مسبوقاً و لا ملحوقاً به فلا يجوز للمقلد تركه لأن المفروض عدم علمه بفتوى مجتهده فيجب عليه الاحتياط او رجوعه إلى غيره ان علم توقفه او لم يعلم اختلافاً بينه و بين ذلك الغير الذي يرجع اليه.

المسألة الخامسة و الستون: في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد[2] ايهما شاء

كما يجوز له التبعيض حتى في احكام العمل الواحد حتى انه لو كان مثلًا فتوى احدهما وجوب جلسة الاستراحة


[1] هذا فيما اذا علم بالمخالفة بينهما و الا فلا تجب مراعاة الاعلم

[2] مع عدم العلم بالمخالفة، و الا فيأخذ بأحوط القولين كما مر، و بذلك يظهر حال التبعيض

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست