responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 45

الظن حجة شرعية غاية الامر كونه اقرب الطرق إلى الواقع فان وافقه او وافق حجة من حججه اجزأ و الا بقيت ذمة المكلف مشغولة بعد رفع الانسداد و فتح باب العلم و العمل نعم مع رأي حجية فتوى المفتي ايضاً من باب الانسداد لم يكن فرق عنده بين المعمول به في الحالين فيمكن المنع عن عدم الاجزاء و وجوب الاعادة او القضاء عليه.

المسألة الواحدة و الستون: إذا قلد مجتهداً ثمّ مات فقلد غيره‌

ثمّ مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت او جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الاول او الثاني؟ الاظهر الثاني‌[1] و الاحوط مراعاة الاحتياط. لا ينبغي الاشكال في ان الاظهر الاقوى بقاءه على تقليد الثاني ان كان فتوى الثالث جواز البقاء بل عليه يكون رجوعه إلى الاول تقليداً ابتدائياً من الميت لانقطاع التقليد الاول بالعدول إلى الثاني، نعم بناء على قول الثالث بوجوب البقاء و عدم جواز العدول امكن ان يكون عدوله إلى الثاني محرماً غير نافذ فلا يكون عدوله صحيحاً فيجب ان يبقى على تقليد الاول و ليس ذلك تقليداً ابتدائياً له منه لفساد عدوله إلى الثاني و بعبارة اخرى فتواه بوجوب البقاء مقتضاة ان يكون ذلك تكليفاً له من حين موت المجتهد الاول و ان رجوعه إلى الثاني لم يكن بمحله غاية الامر كان معذوراً في المخالفة فيجب عليه من حين فتوى الثالث تقليد الاول على ما كان مقتضى واقعه بمقتضى فتوى الثالث، ان قلت مقتضى تقليد الثالث و ان كان فساد الرجوع إلى الثاني الا ان فتواه لم يكن حجة في حق المقلد حين عدل إلى الثاني فكان عدوله اليه حين عدوله صحيحاً مطابقاً لفتوى مقلده، و فتوى الثالث انما صار حجة له بعد انقضاء تقليد الثاني فيكون تقليده السابق تقليداً صحيحاً و معه يكون الرجوع إلى الاول تقليداً ابتدائياً، قلت نعم انما كان تقليداً صحيحاً إلى زمان موت الثاني و أما بعده فيجب عليه ان يرتب آثار العدول الفاسد بمقتضى فتوى الثالث و عليه فلا يكون رجوعه إلى الاول تقليداً ابتدائياً، و لعل المسألة من فروع ما مر من مسألة الأجزاء و ان الفتوى المتأخر يكون بمنزلة النسخ او كاشفاً عن فساد ما خالفه من الأعمال من قبل وقوعه و قد عرفت ان مقتضى قواعد الطريقية و ان كان هو الثاني الا ان الظاهر ان الأفعال السابقة التي كانت من قبل الموضوع لما يأتي لا يؤثر فيها الاجتهاد المتأخر فما وقع من التقليد السابق للمجتهد الثاني انعقد و لا يؤثر فيه فتوى الثالث فالأظهر ما في المتن من البقاء على تقليد الثاني و ان كان الأحوط مراعاة الاول ايضاً.

المسألة الثانية و الستين: يكفي في تحقق التقليد[2] اخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها

و ان لم يعلم ما فيها و لم يعمل فلو مات مجتهده جاز له البقاء، و ان كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل و لو كان بعد العلم، عدم البقاء و العدول إلى الحي بل الأحوط استحباباً على وجه عدم البقاء مطلقاً و لو بعد العلم و العمل. مر ان الأظهر مراعاة العمل في تحقق التقليد و اشكال الدور المعروف لا محصل له كما مر ان مسألة البقاء و عدمه غير مبنية على كون التقليد مجرد العمل او مطلق الالتزام إذ مبني على جريان استصحاب الحجية او


[1] هذا اذا كان المقلد قائلًا بجواز البقاء، و أما اذا كان قائلًا بوجوبه فالاظهر هو الاول

[2] مر حكم هذه المسألة

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست