responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 47

و استحباب التثليث في التسبيحات الاربعة و فتوى الآخر بالعكس يجوز ان يقلد الاول في استحباب التثليث و الثاني في استحباب الجلسة، مر الكلام في هذه المسألة و في حكم التبعيض في العمل الواحد حتى فيما كان العمل بفتوى كليهما باطلًا فراجع المسألة الثالثة و الثلاثين.

المسألة السادسة و الستون: لا يخفى ان تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي‌

إذ لا بد فيه من الاطلاع التام، و مع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بد من الترجيح و قد لا يلتفت إلى اشكال المسألة حتى يحتاط و قد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط مثلًا الاحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الاحوط التوضؤ به، بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابياً، و الاحوط الجمع بين التوضؤ به و التيمم و ايضاً الاحوط التثليث في التسبيحات الاربع، لكن إذا كان في ضيق الوقت و يلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فالاحوط ترك هذا الاحتياط، او يلزم تركه و كذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط لكن إذا لم يكن معه الا هذا فالاحوط التيمم به و ان كان عنده الطين مثلًا فالاحوط الجمع و هكذا. مر انه ليس للعامي الاحتياط الا بعد الرجوع إلى مجتهده بتشخيص الاحتياط و كيفيته و عليه فلا مجال لهذه المسألة الا لبيان الاحتياط في المسائل المزبورة ان اراد المقلد الاحتياط فيها و حينئذ فنقول قوله و قد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط ينبغي تقيده بصورة عدم امكان الجمع بين الاحتمالين و الا فيكون الاحتياط في الجمع مثلًا في المثال المذكور في المتن الأحوط الوضوء بالماء المستعمل المفروض الانحصار و التيمم ثمّ الصلاة فيجب ذلك ام كان الاحتياط بالترك وجوبياً و يستحب ان كان استحبابياً، نعم إذا لم يتمكن من الاحتياط بالجمع كان ما ذكره احتياطاً و الا فليس فيما ذكر احتياط كما ان قوله فالأحوط ترك هذا الاحتياط يعني الاحتياط بالتثليث في ضيق الوقت ينبغي تقيده ايضاً بان الأحوط ترك التثليث و القضاء خارج الوقت و الا فليس في ترك التثليث احتياط، نعم في المسألتين ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر لقوة احدهما و ضعف الآخر و ليس في ذلك احتياط الا مع تعذر الجمع و كذا قوله في المثال الثالث فالأحوط التيمم به ليس فيه احتياط بل الاحتياط بالجمع بين التيمم به و المرتبة المتأخرة ان كان و الا فالجمع بين الصلاة بهذا التيمم و القضاء خارج الوقت الذي هو وظيفة فاقد الطهارة.

المسألة السابعة و الستون: محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية

، فلا يجري في أصول الدين و لا في مسائل أصول الفقه و لا في مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما و لا في‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست