responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 44

فعليه الاعادة او القضاء، و إذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى اوثق الاموات و ان لم يمكن ذلك ايضاً يعمل بظنه و ان لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على احدهما، و على التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد ان كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الاعادة او القضاء إلى حضور الاعلم وجب و الا احتاط و ان لم يمكن الاحتياط رجع إلى مجتهد آخر الاعلم فالاعلم و ان لم يمكن ذلك عمل بقول المشهور ان امكن له ذلك و الا رجع الى اوثق الاموات و الا عمل بظنه و الا بنى على احد الاحتمالين و على التقادير ان تبين مخالفة ما اختاره لفتوى مجتهده كان عليه الاعادة او القضاء لا يخفي انه لا اشكال عندنا في جواز العمل بفتوى غير الاعلم ان لم نعلم اختلافه مع الاعلم في الفتوى تفصيلًا و لا اجمالًا لما عرفت من ان الفتوى المخالفة من الاعلم مانع من تقليد غيره لا ان الاعلمية شرط و عليه فلا يجب عليه تأخير الواقعة مع عدم علمه بمخالفتهما، نعم مع علمه بمخالفتهما و لو اجمالًا فيما يبتلي به من الوقائع وجب تأخير الواقعة إلى اطلاعه على طريقه هو قول الاعلم و مع عدم امكان التأخير فهل يكون من موارد عدم التمكن من الاعلم حتى يجوز الرجوع إلى غير الاعلم بناء على ما مر من ان الرجوع إلى الاعلم انما يجب مع التمكن و أما مع عدم التمكن فلا مانع من تقليد غير الاعلم او ان عدم التمكن الذي هو شرط وجوب الرجوع إلى غير الاعلم غير هذا النحو من عدم التمكن لان في الفرض عسر الاطلاع على فتواه اتفاقي لعذرية الواقعة بعد ان رجع اليه و جعله طريقاً بل قلده و التزم بالعمل بفتاويه وجهان و على الاول لا يجب الاحتياط لان المفروض كونه من موارد عسر الاطلاع على فتوى الاعلم و معه يسقط وجوب الرجوع اليه و على الثاني وجب الاحتياط بين ما يحتمل كونه فتواه فيختار احوط الاحتمالات ان كان و الا فيجمع بين الاحتمالين او الاحتمالات، و يمكن ان يقال ان مع امكان الاحتياط لم يتعذر الرجوع إلى الاعلم فيجب و مع عدمه يسقط وجوب الرجوع اليه فيختار و ان لم يكن الاحتياط فهل يجب الرجوع الى غير الاعلم معيناً كما هو الظاهر من المتن او يجمع بينه و بين المراتب المتأخرة بناء على ان طريقية قول غير الاعلم مع وجود الاعلم غير معلومة بل معلومة العدم فحاله مع وجوده حال المجتهد الميت، و دعوى انه ليس من موارد التمكن من الاعلم رجوع عن فرض المسألة إذ قد عرفت ان عليه لا يجب الاحتياط من اول الامر، اللهم الا على ما عرفت من ان مع التمكن من الاحتياط لم يتعذر الرجوع اليه فيجب و مع عدمه يسقط و حينئذ فيتعين الرجوع إلى غير الاعلم و مع وجوده، و أما مع عدم المجتهد فظاهر المتن تقدم المشهور على تقليد الميت و هو على العمل بالظن و لعل وجه الاول ان تقليد الميت مما قام الدليل على عدمه و المشهور لم يقم الدليل على حجيته و مع دوران الامر بين العمل باحدهما يتعين العمل على الثاني و مع عدمهما فالظن اقرب الطرق و مع عدمه يتعين العمل بالاحتمال لان المفروض العلم بعدم سقوط الواقع، و لكن للنفس في هذا الترجيح و الترتيب وسوسة لعدم دليل عليه و ما ذكر لا يرجع إلى ازيد من استحسان لم يقم عليه دليل و احتمال تعين العمل بالظن إذا وافق احداً من الشهرة و فتوى اوثق الاموات قائم فيقدم اياً منهما طابق ظن العامل و ان خالفا ظنه فالاحوط الجمع بين مظنونه و بينهما و مع عدم الامكان فالتخيير محتمل فالتوقف مع عدم امكان الاحتياط متعين، ثمّ ما ذكره من انه ان انكشف عدم مطابقة عمله لما هو فتوى الاعلم لا يتم في المرتبة الاولى جزماً لما عرفت من ان قول غير الاعلم مع العجز عن الرجوع إلى الاعلم حجة شرعية فلا وجه للاعادة مع المخالفة و أما في سائر المراتب فيمكن ان يقال ان وجه الرجوع اليها ليس الا حكم العقل بمقدمات الانسداد و هو يوجب كون ما يحكم به العقل و يعينه للعامل من العمل على المشهور او اوثق الاموات او

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست