responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 41

شرعياً فكان لأحد المجتهدين ترتيب آثار الصحة على فعل المجتهد الآخر فلا يجوز له تزوج امرأة عقد عليها بالفارسية و لا التصرف في دار اشتراها بالعقد الفارسي من دون إذنه بخلاف ما لو كانت مجرد عذر، و على أي حال فلا مانع من ان يرتب القائل بصحة العقد بالفارسي إذا قبل بالفارسية الأثر على العقد الذي اوجبه من يقول بفساده لاجتماع شرائط الصحة عنده و لا مانع من اختلاف المتبايعين في الصحة و الفساد ظاهراً و علل المصنف ما ذهب اليه من الفساد في حاشية على المكاسب بان ترتب الأثر على ظن المجتهد الآخر انما يكون فيما لو كان فعله موضوعاً للحكم بالنسبة اليه كما في مثال النكاح و غيره و أما إذا كان في فعله قائماً مقام فعله فلا كما إذا استأجر الولي الذي يجب عليه قضاء الميت من يعتقد بطلان صلاته و ان كانت صحيحة عند نفسه فان فعل الأجير فعل المستأجر فلا يجوز الاكتفاء به قال و ما نحن فيه يعني اختلاف طرفي العقد من هذا القبيل فان العقد متقوّم بطرفين و يجب على كل من المتبايعين ايجاد عقد البيع الذي هو عبارة عن الإيجاب و القبول فلا يجوز لواحد منهما الأكل الا بعد ذلك فمنع اعتقاد احدهما بطلانه و لو ببطلان احد جزئيه لا يجوز له ترتيب الأثر قال و انما يتم ما ذكره المصنف" قدس سره" لو كان المؤثر في حق البائع في جواز الأكل الإيجاب الصحيح و بالنسبة إلى المشتري القبول الصحيح و ليس كذلك إذ المؤثر المجموع و هو فعل كل واحد منهما، و بعبارة اخرى ليس جواز القبول معلقاً على وجود ايجاب صحيح من الغير حتى يقال ان المفروض انه محكوم بالصحة عند الموجب و بالجملة البيع فعل تشريكي و لا بد من كونه صحيحاً في مذهب كل منهما ليتمكن من ترتيب الأثر عليه و هذا بخلاف مسألة النكاح فان الفعل للاول و الثاني يرتب عليه اثره انتهى.

و مراده من مثال النكاح النكاح الواقع من احد المجتهدين مع طرفه صحيحاً بالنسبة إلى مجتهد آخر مخالف له في فتواه و الا فحال النكاح مع اختلاف الطرفين حال البيع و على أي حال فلم يأتِ لما ذكره من الاعتبار بدليل قاطع للاطلاقات بالنسبة إلى الطرف الذي يرى البيع كذلك صحيحاً.

المسألة السادسة و الخمسون: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى‌

الا إذا كان مختار المدعى عليه اعلم، بل مع وجود الأعلم و امكان الترافع اليه الاحوط الرجوع اليه مطلقاً. ظاهرة جواز الترافع إلى غير الاعلم مع توافق المدعى و المدعى عليه، نعم الاحوط عدم ترافعهما إلى غير الاعلم و لو مع التوافق و يتوجه عليه ان الظاهر مع اتحاد المدرك في المسألتين يعني المحاكمة إلى المفضول مع وجود الافضل و تقليده بل ربما يكون من افراده إذا كانت الشبهة حكمية كالنزاع في اختصاص الاكبر بالحبوة مجاناً وارث الزوجة من الدية مثلًا فلا وجه جزمه بوجوب تقليد الاعلم او توقفه و جزمه بالجواز هنا، نعم بناء على ما ذكرنا من ان مخالفة الاعلم مانعة من تقليد غيره لا يتوجه اشكال لما عرفت من ان المانع مخالفة الاعلم و هو في الفتوى يتحقق بنفس الافتاء على الخلاف و أما في الحكم فلا تتحقق المخالفة الا بعد المراجعة و الحكومة او الدخول و يمكن ان يجاب بناء على مختار المصنف" قدس سره" ايضاً بان الاطلاقات المسوقة لبيان الرجوع إلى العلماء الشامل للاعلم و غيره لم تقيد بخصوص الاعلم الا في صورة مخالفتها في الحكم، اما في باب التقليد فلا دليل لفظي عليه فضلًا عن ان يكون له اطلاق كذلك فيجب‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست