responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 40

الاحتياط، قلت تمشي القربة منه من هذه الجهة ليس باشكل من تقربه بامر الموكل مع انا نمنع من وجوب قصدها على الوكيل فلا يجب على الوكيل في اداء الزكاة و الخمس قصد القربة، هذا بالنسبة إلى الوكيل و أما الوصي عن الميت فيمكن ان يقال بوجوب رعاية اجتهاده دون الميت لأن ما يفعله الوصي ليس الا لدفع الوزر و استحقاق العقاب عن الميت و العقاب مرتب على الواقع دون مؤدي الأمارات.

توضيحه ان ما يؤتى به في الخارج اما ان يكون الغرض منه ترتيب الآثار بحسب التكاليف المتوجهة إلى الشخص كبيع الدار و شرائه و تزويج المرأة و طلاقها و اداء الخمس و الزكاة مع حياة من عليه الحق فان الغرض في الأخير استراحة من عليه و أمنه و عدم وجوبه عليه ثانياً و في الاولين ترتيب آثار الزوجية او البينونة او الملكية للثمن او المثمن و لا اشكال في ان كل ذلك مترتب على ما كان من الواقع فعلياً بالنسبة اليه و ليس ذلك الَّا ما ادت اليه اليه حجته و امارته، و أما ان يكون الغرض رفع الوزر و العقاب او جلب الثواب كمن يوصي باستيجار من يصلي عنه فانه ليس الغرض من ذلك الا رفع ما توجه عليه من استحقاق العقاب و من المعلوم ان العقاب المتوجه اليه ليس الا على الواقع الفائت عنه لا على مخالفة الطريق لما قرر في محله من ان التكليف بالعمل بالطريق ان كان فهو تكليف مصحح للعقاب على مخالفة الواقع في مورده و الا فلا يكون الا تجرياً، ثمّ هل للميت ان يوصي بالعمل على ما يوافق اجتهاده او تقليده و ان اوصى كذلك فهل على الوصي العمل إذا خالف رأيه و هل يجوز للأخير النيابة عن الميت في عمل يراه باطلًا التحقيق، نعم ان كان خلافه للميت بالدليل الظني و لا ان كان بالدليل العلمي.

المسألة الخامسة و الخمسون: إذا كان البائع مقلداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلًا او العقد بالفارسي‌

، و المشتري مقلداً لمن يقول بالبطلان، لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع‌[1] ايضاً لأنه متقوّم بطرفين فاللازم ان يكون صحيحاً من الطرفين، و كذا في كل عقد كان مذهب احد الطرفين بطلانه، و مذهب الآخر صحته. اختلف الموجب و القابل في صحته و فساده و في مكاسب شيخنا الأكبر" قدس سره" في المسألة وجوه ثالثها اشتراط عدم كون العقد المركب منها مما لا قائل بكونه سببا في النقل كما لو فرضنا انه لا قائل بجواز تقديم القبول على الايجاب و جواز العقد بالفارسي أدرؤها اخيرها و الاولان مبنيان على ان الأحكام المجتهد فيها بمنزلة الأحكام الاضطرارية او هي احكام غدرية إلى ان قال هذا إذا كان بطلان العقد عن كل مستند إلى فعل الآخر كالصراحة و العربية و الماضوية و الترتيب و أما الموالاة و التنجز او البقاء على صحة الانشاء إلى آخر العقد فالظاهر ان اختلافها يوجب فساد المجموع لأن الإخلال بالموالاة او التنجز او البقاء على صحة الإنشاء يفسد عبارة من يراها شروطاً، انتهى ملخصاً و فيه ان الأحكام الظاهرية لم يحتمل احد كونها من قبيل الأحكام الاضطرارية مشتملة على مصلحة مغيرة للواقع منصرف في دليله و الا لزم التصويب الباطل ثمّ لا تلازم بين عدم كونها من قبيل الاضطراري و كونها مجرد عذر لمن قامت عنده من غير استتباع حكم فيوردها شرعي و حينئذ فلو كان فبموردها جعل حكم شرعي كان ما وقع مطابقاً لها صحيحاً


[1] بل يصح بالنسبة اليه، و تقوّم البيع بالطرفين انما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي دون الظاهري

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست