responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 42

الاخذ بالمتيقن الطريقية و ان كنا اوضحنا الاطلاقات في باب التقليد ايضاً ثمّ بناء على جواز الرجوع إلى غير الاعلم فما وجه تعين الاعلم إذا اختاره المدعي عليه و يمكن ان يكون لاجل الاجماعات المدعاة على تعين الرجوع إلى الاعلم، او يقال ان المستفاد من المقبولة الدالة على تعين الاعلم عند الاختلاف تقديمه عند اختلاف المتداعيين، او يقال ان الرجوع إلى الاعلم الموجب لوجوب الاجابة على المدعي دعوته إلى الحضور لو استدعاه تمنع عن جواز رجوعه إلى غيره لظهور التنافي بين مقتضيهما بل كان يتحقق به موضوع المخالفة التي يتقدم فيها الاعلم، او يقال بانصراف إلى اطلاقات التي كانت هي المنشأ لجواز الرجوع إلى غير الاعلم إلى غيره و كيف كان فاختيار المرجع و المحاكمة ابتداء بيد المدعي لانه المطالب بالحق فله الحضور عند أي حاكم اراد و قد عرفت ان مقتضى القاعدة بقاء هذا الخيار و لو اراد المدعي عليه الحضور عند الاعلم الا ان يدعى تعينه حينئذ باحد من الوجوه السابقة و لا بأس ببعضها بل لعل مقتضى اطلاق المقبولة 0 كفاية التشاح في تقديم الاعلم.

المسألة السابعة و الخمسون: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر الا إذا تبين خطأه‌

، عدم جواز نقضه و لو لمجتهد آخر فلاطلاق ما دل على حرمة الرد و لانه حكم من جانب اللّه بالعدل و القسط فلا يجوز رده و أما انه يجوز ذلك إذا تبين خطأه فلا اشكال فيه لو كان المراد من تبين الخطأ ظهور عدم كون اجتهاده مبتنياً على القوانين المقررة للاجتهاد بمعنى عدم كون الحكم المجتهد فيه حكماً الهياً لعدم المشي فيه على القوانين الواصلة الينا او عدم اتعاب النظر في استيفائنا و الحاصل ان لا يكون القاضي فيه معذوراً و أما لو كان اجتهاده منطبقاً على الاصول معذوراً فيما ادى اليه نظره فجواز نقضه و الرد عليه محل اشكال مع تلك الاطلاقات حتى لو كان تبين خطأه علمياً إذا كان العلم المزبور محلًا لاجتهاد الخلاف بل جواز نظر المجتهد في مباني المجتهد الاول لعله من التفحص المنهي عنه بل نظره في اصل المسألة و مراجعة المرافعة ثانياً مع ثبوت حكم الاول شرعاً محل اشكال و ان كان ظاهرهم الجواز ان كان ذلك بمسألة المتداعيين و تراضيهما على تجديد المرافعة، و كيف كان فلعل من قرن في اصل المسألة بين ما كان تبين الخطأ علمياً او ظنياً نظراً إلى ان الغالب عدم كون المباني العلمية قابلة للاجتهاد و الخطأ فيها فيكون المجتهد لخلافه مقصراً في اجتهاده.

المسألة الثامنة و الخمسون: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثمّ تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة

، لا يجب على الناقل اعلام من سمع منه الفتوى الاولى و ان كان احوط، بخلاف ما إذا تبين له خطأه في النقل فإنه يجب عليه الاعلام‌[1]. و اعلام الغير بتبدل رأي المجتهد و ان كان احوط و ان كان عليه ذلك إذا كان مخطئاً في نقله اما انه لا يجب عليه اعلام من نقل اليه الفتوى بتغير رأي المجتهد فلعدم المقتضى له إذ ليس البقاء على الرأي الاول من المنكر حتى يجب الردع عنه و لا كان ذلك بتسبيبه حتى يقال انه عامل على خلاف وظيفته فيجب عليه ردعه لقبح التسبيب إلى ذلك عقلًا بل مر منا المنع من وجوب الاعلام عقلًا إذا كان مخطئاً في نقله‌


[1] مر الكلام فيه

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست