responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 39

و لا وجه للتعدي إلى غيرها و مع ذلك كله فالمسألة في نهاية الأشكال و لعلنا نعيد اليها في ضمن المسألة الآتية الا ان يثبت الدليل على ان العمل الواقع صحيحاً باجتهاد او تقليد صحيح يترتب عليه الآثار و لو بعد بطلان الطريق فيكون حال طريقه بعد اختلاف رأيه حال العمل الصادر من مجتهد آخر فان الآخر يرتب آثار الصحة على موضوع صدر من الاول باجتهاد أ لا ترى انه يجوز عليه التصرف فيما اشتراه بالعقد الفارسي او امرأة زوجها به كذلك يكون حال نفسه بالنسبة إلى زمان الاجتهادين و الإنصاف انه ليس ببعيد.

المسألة الرابعة و الخمسون: الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد او ايقاع او اعطاء خمس او زكاة او كفارة او نحو ذلك يجب ان يعمل بمقتضى تقليد الموكل‌

لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين، و كذلك الوصي في مثل ما لو كان وصياً في استيجار الصلاة عنه يجب ان يكون على وفق فتوى مجتهد الميت. لا يخفى ان لازم ما مر منا من كون حجية الطرق و الأمارات من باب الطريقية و انه ليس لها بوجه موضوعية ان لا يختلف الواقع بالنسبة إلى المجتهدين المختلفين و ان كان مقتضيات الطرق و الأمارات بالنسبة اليهم مختلفة فالمختلفين في الاجتهاد يختلف طرقهم إلى الواقع فيختلف تنجز الواقع بالنسبة اليهم فقد يكون الواقع بالنسبة إلى احدهم منجزاً و بالنسبة إلى الآخر غير منجز و ذلك لأداء الطريق اليه بالنسبة اليه دون صاحبه فيكون الآخر معذوراً و صاحبه غير معذور و من ذلك تكاليفهم العقلية في موارد اختلاف الأمارات و حينئذ فإذا كان احدهم وكيلًا لآخر في اجراء عقد او ايقاع او عمل عبادي فهل يراعي في عمله ما يكون من الواقع فعلياً في عمل نفسه او عمل موكله وجهان من ان الواقع لهما واحد و تكليف الوكيل في مقام احرازه ما يؤدي اليه امارته و حجيته لانه التكليف في عمل الوكالة فيجب ان يراعي ما هو طريق بالنسبة اليه و لو كان العمل لغيره و من ان وظيفة الوكيل اتيان ما كان فعلياً من الواقع بالنسبة إلى موكله و الفعلي من الواقع بالنسبة اليه ما كان مؤدى لطريقه، و بعبارة اخرى وظيفة الوكيل في العبادات بل و في المعاملات اتيان ما كان سبباً للموكل و في حكمه و منجزاً عليه و مكلفاً بحسب العقل و الشرع لتحصيله و هو مؤديات الطرق الواصلة اليه دون الوكيل، و التحقيق الفرق بين الوكيل و الوصي فالوكيل وكيل في تحصيل الواقع بالنسبة إلى الموكل لأنه الذي مكلف بالعمل به فمن يريد شراء دار او تزويج امرأة يريد تحصيله على وجه جائز له التصرف فيه و التمتع به دون ما لو التفت إلى كيفية وقوعه لم يجز له ذلك و كذلك يريد وصول الزكاة و الخمس إلى من يكون الموصول اليه مبرأ له و رافعاً لاشتغال ذمته دون من لو التفت اليه وجب عليه اعادته فلو كان مقتضى اجتهاد الموكل او تقليده ما يوافق الاحتياط لم يجز العمل للوكيل على وجه يخالفه، الا ان يجعل العهدة اليه بحيث يخرج عنها بمجرد ايصال المال اليه نظير اقباض المجتهد اياه فانه يقتضيه بما هو ولي المستحق فيخرج من عليه الحق بمجرد ايصال المال اليه عن العهدة لكنه خارج عما نحن فيه فان كلامنا فيمن يؤدي ما يؤدي بعنوان الوكالة عمن عليه الحق و أما ان كان مقتضى اجتهاد الموكل مخالفاً للاحتياط فان عمل الوكيل على الاحتياط فلا كلام و ان عمل على خلاف الاحتياط فقد برأ الموكل عن عهدة الحق و الوكيل عن عهدة العمل بالوكالة كما عرفت و منه ظهر ما لو كان مقتضى الاجتهادين او التقليدين متخالفين، ان قلت في الفرض الأخيران كان العمل عبادياً لا يتمكن الوكيل عن قصد التقرب له اختار ما يخالف‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست