responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 38

ما كان صحيحاً واقعاً لا صحيحاً باعتقاد العامل او باعتقاد مجتهده فان مع جمع هذه المقدمات لا ينبغي الأشكال و التأمل في ان مقتضى القاعدة عدم الأجزاء، و بالجملة عدم الأجزاء مقتضى جمع امور و مقدمات منها كون الأمارات طرقاً إلى الواقعيات من دون ان يكون لها موضوعية له و نحو مصلحة يوجب قلبها و لذا قيل ان الأجزاء و عدمه من فروع التخطئة و التصويب، و منها انا كما نقول بالتخطئة في الأحكام كذلك نقول بها في الأسباب و الموضوعات بل التخطئة في الموضوعات في الجملة اتفاقي، و منها ان مقتضى قاعدة السببية ان يكون الموضوع للآثار هو السبب الواقعي دون الاعتقادي بالنسبة إلى المباشر يعني ان ما يترتب عليه النقل و الانتقال و الحلية و الحرمة هو السبب الصحيح في الواقع دون الاعتقادي، نعم الطريق إلى الصحيح الواقعي هو اعتقاد المجتهد بالنسبة اليه و مقلديه دون غيرهم و ان كان قد يكون كذلك كما في صحة صلاة الإمام بالنسبة إلى صلاة المأموم عند بعض الا ان القاعدة يقتضي ما ذكرنا، و منها ان الأمارة الثانية القائمة عند المجتهد حجة بالنسبة إلى الوقائع السابقة و انها لا تختص حجيتها بواقعة دون اخرى، نعم لا معنى لحجيتها بالنسبة إلى ما لم يكن له اثر حال قيام الأمارة، و منها عدم المعارضة بين الأمارات السابقة و اللاحقة بعد فساد السابقة و تبين الخطأ فيها بل لعل لدليل اللاحقة نحو حكومة بالنسبة إلى السابقة فلا يتوهم التعارض بينهما فضلًا عن تقدم السابقة على اللاحقة، مضافاً إلى ان المعارضة لا تنفع في الأجزاء ثمّ بعد الجمع بين هذه الأمور لا ينبغي التأمل في اقتضاء القاعدة عدم الأجزاء و ما يتوهم من المخرج عن هذه القاعدة من الإجماع و السيرة و العسر و الحرج و ترتب الأثر على الصحة باعتقاد المباشر دون الواقعي ليس شي‌ء منها قابلًا للتوجه، اما الإجماع فواضح إذ لا اجماع مع مخالفة جمع خصوصاً مع ما عرفت من الشهيد من جعل الأجزاء متفرعاً على التصويب خصوصاً مع ان المسألة لها مدارك عقلية و شرعية و في مثلها لا يستكشف رأي الرئيس من اتفاق المرءوسين، و أما السيرة العملية الكاشف اتصالها عن مذاق صاحب الشرع فادعاؤها موقف على دعوى ان اختلاف المجتهدين دائماً لا اقل من كونه غالباً من غير الأحوط إلى الأحوط و ان العمل مع كون الفتوى على غير الأحوط عليه دون الاحتياط و انى لنا بذلك مع ما قل من انقلاب الأحوط إلى خلافه و ان العمل ربما يكون على الاحتياط مع كون الفتوى على خلافه، ثمّ ان عدم الاعتناء من المقلدين ربما يكون من عدم المبالاة و المسامحة كما في غالب سيراتهم و من المجتهدين غير معلوم و مما ذكرنا ظهر انه لا حرج و لا عسر مضافاً إلى ان العسر الشخصي لا يوجب تغير الحكم الكلي غاية الأمر يوجب رفع الحكم الشخصي ممن عليه العسر بقدر رفع العسر و الحرج، و العسر النوعي غير معلوم الثبوت و على تقديره لم يعلم سببيته لرفع التكليف و تغير الحكم لظهور الأدلة في الشخصي، نعم العسر المخل بالنظام و ان كان نوعياً يوجب رفع الحكم، و أما ترتب الأثر على الصحة باعتقاد العامل فهو يتبع الدليل و قد جعلناه من احدى المقامات و حينئذ فالأقوى بمقتضى القواعد عدم الأجزاء و يمكن التمسك في باب الصلاة بقاعدة الفراغ و اصالة الصحة بل و يجري ذلك في مطلق العبادات بل و غيرها من المعاملات حتى بالنسبة إلى الصادر من الغير ايضاً لعموم ادلة البناء على الصحة لكنه و ان كان غير بعيد بناء على ظاهر اطلاقاتها الا ان قصر حجيتها في خصوص الشبهات الموضوعية دون الحكمية و ظهورها و لو انصرافاً او نظراً إلى الحكمة المشار اليها في بعض الأخبار فبمورد لم يكن صورة العمل محفوظة بل و في سوقها سوق الغاء احتمال السهو و النسيان يبعّد الاعتماد على هذا الاطلاق و لذا لم يحضرني من تمسك بها، نعم في خصوص الصلاة إذا لم يوجب الاختلاف زيادة ركن او نقصه يمكن التمسك بلا تعاد

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست