responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 37

يحكم بالصحة ثمّ مات و قلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء[1] لى الصحة نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني و أما إذا قلد من يقول بطهارة شي‌ء كالغسالة ثمّ مات و قلد من يقول بنجاسته فالصلوات و الأعمال السابقة محكومة بالصحة و ان كانت مع استعمال ذلك الشي‌ء، و أما نفس ذلك الشي‌ء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته و كذا في الحلية و الحرمة، فإذا افتى المجتهد الاول بجواز الذبح بغير الحديد مثلًا فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد و قلد من يقول بحرمته، فإن باعه او اكله حكم بصحة البيع و اباحة الأكل، و أما إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه و لا اكله و هكذا. و ضربات التيمم و عمل ثمّ قلد من يقول بالتعدد اخرى و كذا لو اوقع عقداً او ايقاعاً بتقليد ثمّ قلد من يقول بفسادها نعم فيما يأتي يعمل على قول الثاني و أما إذا قلد من يقول بطهارة شي‌ء كالغسالة ثمّ قلد من يقول بنجاسته او قلد من يقول بجواز الذبح بغير الحديد فذبح به فقلد من يقول بعدم جوازه اجتنب عن ذلك الشي‌ء مع وجوده، نعم في الأعمال السابقة يتبع الفتوى الاولى لعل التفصيل المزبور مراجع إلى ان الموضوع الذي هو متعلق الحكم ان كان باقياً انقلب حكمه باختلاف الفتوى مثلًا الغسالة موضوع الحكم بالطهارة و النجاسة و هي باقية فإذا رجع المجتهد إلى الفتوى بطهارتها يحكم بطهارتها ثمّ لو رجع إلى الفتوى بنجاستها يحكم بها و كذا اللحم المذبوح بغير الحديد او على غير القبلة بخلاف مثل العبادات المأتي بها في اوقاتها فان الحكم بصحتها قد انقضى و ذهب موضوعه و لم يبق منه الا الحكم و الأثر و كذلك الملكية المسببة عن العقد و الانتقال و الإسقاط و البينونة المتحصلة من الإيقاع قد انقضى ما هو موضوع الحكم فيها فما هو الموضوع غير باق حتى ينقلب حكمه و الأثر مترتب على صحته حين وقوعه و لكن هذا التفصيل لا ارى رجوعه إلى محصل إذ نحن لا نرى فرقاً بين سببية العقد للانتقال و الملاقاة لنجاسة الغسالة و الذبح لطهارة الحيوان و الامتثال لبراءة الذمة، و يمكن ان يكون راجعاً إلى ما يظهر من الجواهر من الفرق بين ما كان مقتضى الفتوى فيه البقاء و الاستمرار كالعقود و الإيقاعات فان مقتضى الفتوى تأثيرها في النقل إلى حصول المزيل و كذلك الامتثال يقتضي البراءة مطلقاً لا إلى حد بخلاف الذبح و الملاقاة فان مبنى الفتوى فيها و نظائرهما مما ليس على البقاء و الاستمرار و هذا التفصيل ايضاً غير منضبط فانا لا نرى لبقاء اثر العقد و الإيقاع و الامتثال استمراراً و بقاء ازيد مما نرى في اثر الملاقاة و الذبح و في المقام تفاصيل اخر يحتمل انطباق ما في المتن عليها لا يهمنا التعرض لها بعد ان كان مقتضى القاعدة عدم الأجزاء مطلقاً بناء على الطريقية و عدم انقلاب الواقعيات باختلاف الأصول و الأمارات و ان المصيب واحد و البقية مخطئ و ان الموضوع للآثار هو السبب الواقعي و الموضوع النفس الأمري دون الأعم منه و من الظاهري فالعقد المؤثر في النقل هو


[1] اذا كان العقد او الإيقاع السابق مما يترتب عليه الأثر فعلًا فالظاهر عدم جواز البناء على صحته في مفروض المسألة، و كذا الحال في بقية موارد الأحكام الوضعية من الطهارة و الملكية و نحوهما

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست