responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 36

من قبل الامام امكن حينئذ عدم انعزالهم بموته لكونهم من فروع الامامة حينئذ لكن جواز ذلك لا يخلو من نظر للشك في اصل ثبوت الولاية لهم على الوجه المزبور و على تقديره فالمتجه جواز عزله له إذاً كما ان له ولاية على النصب له ولاية على العزل لإطلاق الدليل، الا ان الانصاف الشك في ذلك و الاصل العدم و كذا الشك في استفادة الولاية لكل حاكم على عزل نائب الآخر بل لعل المستفاد عدم ولاية لاحدهم على ما دخل في ولاية الآخر و لا اقل من الشك و الاصل العدم، انتهى بتغير منا غير مغير و التحقيق ما ذكرنا من ان له اعطاء الولاية من قبل نفسه و من قبل الامام و انه لا ينعزل بموته على أي وجه كان إذ يكون القيمومة من قبل نظير القيمومة من قبل الاب و الجد و توليه الوقف من قبل الواقف او المتولي على ذلك هذا لو كانت التولية من قبل نفسه و أما لو كانت من قبل الامام فعدم فسادها بموته اوضح.

المسألة الثانية و الخمسون: إذا بقي على تقليد الميت من دون ان يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد.

الا إذا استقل عقله بجواز بقائه على تقليد الميت و أما مع عدم ذلك فيجب عليه الرجوع إلى الغير و التقليد فيأخذ بالمتيقن ان كان، لكنك عرفت ان العدول إلى تقليد الحي لما كان محتمل المنع كالبقاء على تقليد الميت لم يكن هناك له طريق يقيني فوجب عليه الاحتياط بالاخذ باحوط القولين، الا ان يقال ان هذا إذا كان قد قلد الميت في مسألة البقاء إذ يكون حينئذ تقليده للحي عدولًا و أما إذا لم يكن قلد الميت فيكون الرجوع إلى الحي في مسألة العدول و البقاء من المتيقن إذ ليس تقليد الحي في مسألة البقاء عدولًا عن الميت حتى يدور امره بين المحذورين، ان قلت كيف يمكن ان يكون قد قلد الميت في مسألة البقاء على تقليد الميت، قلت لا مانع منه لو قلنا بان اخذ الرسالة و الالتزام بالعمل تقليداً الا ان يمنع عن كون ذلك تقليداً إلا فيما امكن الاخذ به و مسألة البقاء على تقليد الميت لا يمكن الاخذ و العمل به و أما لو لم نقل بكون مجرد ذلك تقليداً فيمكن ان يكون قد قلده في البقاء على تقليد سابقه زماناً فيكون قلده في مسألة البقاء على تقليد الميت و عليه فيكون اخذ ذلك من الحي عدولًا فيخرج عن كونه من المتيقن، و كيف كان فلا اشكال في وجوب كون البقاء على تقليد الميت مستنداً إلى اجتهاد او تقليد غير ذلك الميت و الا كان بقاؤه على تقليده بتقليده دوراً واضحاً، و قد عرفت ان الاخذ في ذلك بتقليد الغير ايضاً لا يمكن الا ان يكون ذلك الغير من المتيقن و الا فلا يجوز للعامي تقليده و لا يكون من المتيقن الا إذا لم يشتمل على عدول من الميت و إلّا فمع احتمال حرمة العدول عنه كان امر الرجوع إلى الحي دائراً بين المحذورين.

المسألة الثالثة و الخمسين: إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلًا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها

، او قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة، ثمّ مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد، لا يجب عليه‌[1] اعادة الأعمال السابقة و كذا لو اوقع عقداً او ايقاعاً بتقليد مجتهد


[1] الضابط في هذا المقام ان العمل الواقع على طبق فتوى المجتهد الاول اما ان يكون النقص فيه نقصاً لا يضر مع السهو او الجهل بصحته، و أما ان يكون نقصاً يضر بصحته مطلقاً، ففي الاول لا تجب الإعادة و أما الثاني ففيه تفصيل. فاذا قلَّد من يقول بعدم وجوب الصورة في الصلاة ثمّ قلَّد من يقوم بوجوبها فيها لم تجب عليه اعادة الصلاة التي صلّاها بغير سورة في الوقت فضلًا عن، و أما في الثاني كالطهور فان كان الاجتهاد الثاني من باب الأخذ بالمتيقن و قاعدة الاحتياط وجبت العادة في الوقت لا في خارجه، و ان كان من جهة التمسك بالدليل فالظاهر وجوب العادة مطلقاً

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست