responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 33

المسألة السابعة و الأربعون: إذا كان مجتهدان احدهما اعلم في احكام العبادات و الآخر اعلم في المعاملات‌

، فالأحوط تبعيض‌[1] التقليد و كذا إذا كان احدهما اعلم في بعض العبادات مثلًا و الآخر في بعض الآخر. بل و كذا إذا كان احدهما اعلم في احكام القراءة و السورة مثلًا لاتحاد المناط في الجميع و هو وجوب الأخذ بقول اعلمها فان الظاهر ارادة اعلمها في تلك المسألة و الأعلمية المطلقة ايضاً انما تكون مرجحاً بهذه الملاحظة و كذا لو كان بمناط الأقربية و أقوائية الظن الحاصل و غيرها إذ احتمال مدخلية الأعلمية في غير المسألة المختلفة فيها هي محل الابتلاء في الترجيح في تلك بعيد الا ان يوجب زيادة بصيرة في تلك فيخرج عن محل الكلام.

المسألة الثامنة و الأربعون: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلم منه‌

و كذا إذا اخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الأعلام‌[2]. هذا إذا علم ان المنقول اليه و المفتى له مما يقع مورداً لعمل الغير و لو نقلًا للغير على وجه يعد من الفروع و احكام اللّه عندهم، و أما مع العلم بالعدم كأن علم ام ليس محلًا للعمل و لا ينقل على الوجه المزبور فلا وجه لوجوب الأعلام لأن ما يمكن ان يكون وجهاً ليس الا التحرز عن ايقاع الغير في خلاف الواقع او وجوب حفظ الأحكام عن الاندراس و التغير و شي‌ء منهما غير لازم في الغرض المزبور بل ان علم انه محل لابتلاء المنقول اليه او غيره ممن ينتهي اليه الفتوى ايضاً يمكن المنع عن وجوب الأعلام و الأخبار بالخطإ إذ ليس فيه الا التسبيب لوقوع الغير في خلاف الواقع و ان قبح ذلك يستفاد من جملة من الأخبار المشار اليها سابقاً او انه من افراد الظلم القبيح لأن تفويت المصالح الواقعية على الغير فضلًا عن ايقاعه في مفاسدها مما يستقل العقل بقبحه كما في سائر انحاء الظلم، لكن الانصاف عدم الوثوق بشي‌ء منها و ان كان ظاهرهم تحريم التسبيب و لعله في الأحكام من جهة وجوب ارشاد الجاهل و انه يجب على الحاضر اعلام الغائب فضلًا عما إذا كان ذلك سبباً لتغيرها، لا يقال هذا ليس من التسبيب المحرم لأنه وقع منه غلطاً و بعد ذلك حاله حال غيره في تنبيه من وقع في الخطأ، قلت الإبقاء على الخطأ كإيقاعه فيه في القبح إذا كان الإيقاع بفعله ثمّ ان ما ذكرنا كله بالنسبة إلى غير ما علم من الشارع انه لا يريد وقوعه في الخارج نظير هتك الأعراض و تلف الأنفس و بعض الأنفس و بعض مراتب الأموال فإنه راجع إلى تكليف كل أحد بتسبيب منع وقوعه في الخارج كما انه لا ينافي عدم تحريمه في مورد الحكم بضمان الخاطئ في النقل ان كان متعلقه من الأموال او غيرها مما يستعقب ضماناً.

المسألة التاسعة و الأربعون: إذا اتفق في اثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له ان يبني على احد الطرفين‌

[3] بقصد ان يسأل عن‌


[1] بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة على ما مر، و كذا الحال فيما بعده

[2] الأظهر هو التفصيل بين ما اذا نقل فتواه بإباحة شي‌ء ثمّ بانَ ان فتواه هي الوجوب او الحرمة و بين ما اذا نقل فتواه بالوجوب او الحرمة ثمّ بان ان فتواه كانت الإباحة فعلى الاول يجب الأعلام دون الثاني و كذا الحال بالإضافة إلى المجتهد نفسه

[3] كما يجوز له قطع الصلاة و استئنافها من الاول

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست