responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 32

البناء على انه كان مقلداً في اعماله لا يثبت به مقلده بالفتح حتى يتمكن من العمل فهو مع انه يبني على انه كان مقلداً في اعماله السابقة لا ينتفع به للأعمال اللاحقة.

ان قلت سلمنا ذلك بالنسبة إلى غير الأعمال الماضية المعلومة الوجه و أما إذا علم انه صلى مدة مثلًا بلا سورة و شك في انه كان بتقليد ام لا فالأصل في انه كان مقلداً و ان كان لا ينفع في غير الصلاة المزبورة الا انه ينفع بالنسبة اليه فيجوز له الصلاة بعد ذلك بلا سورة اعتماداً على التقليد المحرز بالأصل، قلت الفرق بينهما هو الفرق بين الشك في الطهارة الصادرة منه واصل صدوره الطهارة منه لصلاته فانه في الاول يعتمد على طهارته التي احرز صحتها بالاصل لما يأتي من اعماله و في الثاني و ان كان يبني على انه تطهر لصلاته الا انه لا يصلي بعد ذلك الا بطهر آخر و توضيح الفرق يطلب من غير المقام.

المسألة السادسة و الأربعون: يجب على العامي ان يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الاعلم او عدم وجوبه‌

، و لا يجوز ان يقلد غير الاعلم إذا افتى بعدم وجوب تقليد الاعلم، بل لو افتى الاعلم بعدم وجوب تقليد الاعلم يشكل جواز الاعتماد عليه‌[1] فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات. الفرق بين هذه المسألة و المسألة الثانية عشر المشتملة على وجوب تقليد الأعلم ان ذاك كان مسوقاً لبيان المستفاد من الأدلة الشرعية للمجتهد يعني ان المجتهد بعد المراجعة في الادلة الشرعية يستنبط وجوب تقليد الأعلم و هذه المسألة مسوقة لبيان وظيفة المقلد حين التفاته إلى ان له تكاليف يجب تعرضه لها اطاعة و امتثالًا الذي قد تعرضنا لها سابقاً و اوضحنا ان وظيفته مع عدم استقلال عقله بجواز تقليد غير الاعلم ان يقلد الاعلم لأنه المتيقن ضرورة دوران امره بعد وضوح وجوب التقليد عليه بين التخير بين الأعلم و غيره و بين تعين الاول من المعلوم ان دوران الأمر في الطريق بين التخير و التعين يقتضي الأخذ متجل التعين و طرح الآخر و ان لم نقل بالتعين في دوران امر المكلف به بين التخير و التعين لأن دوران الطريق بين الأقل و الأكثر راجع إلى الشك في طريقية غير محتمل التعين، و الشك في الطريقية علة لعدم جواز العمل به بخلاف غيره من المكلف به النفسي، و كيف كان فلا محيص للمكلف العامي الا عن الرجوع الى معلوم الطريقية ثمّ إذا راجعه و استنبط هو من الأدلة جواز تقليد غير الأعلم و افتاه بذلك فهل يجوز له تقليد غير الأعلم لأنه من العمل بفتوى الأعلم إذ هو من شئونه و عمل بفتواه ام لا حيث لا تشريع للتقليد في اصل التقليد لأن التقليد من الأصول دون الفروع، و لم يعلم تشريع التقليد في الأصول، فالمتيقن هو الرجوع اليه في المسائل الفرعية.

ان قلت تقليد غير الأعلم لفتوى الأعلم ليس الا عبارة عن العمل بفتوى الغير الأعلم عن فتوى الأعلم ففي الحقيقة يصدر فروعه عن تقليد الأعلم، قلت لا يمكن ان يصدر الأحكام الفرعية المطابقة لفتوى غير الأعلم عن فتوى الأعلم الا بتوسط جعل فتوى غير الأعلم حجة و سنداً له في اعماله و هو عبارة اخرى عن تقليده اياه في الأصول، نعم يمكن المنع عن كون مسألة التقليد مسألة اصولية كيف و هو شرط صحة عمله الفرعي.


[1] لا إشكال فيه اصلًا

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست