responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 34

الحكم بعد الصلاة و انه إذا كان ما اتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك، و كان ما فعله مطابقاً للواقع، لا يجب عليه الإعادة. السؤال بعد الفراغ و العمل بوظيفته و حينئذ فان وافق الواقع صح، و لا يخفى ان ما يتفق للمصلي من الشكوك بعد الشروع في الصلاة اما يحتمل ان يكون مبطلًا للصلاة كأن خرج منه مذي او ودي و لا يعلم انه مفسد لصلاته ام لا يحتمل ان يكون مفسداً كأن عرض له بعض الشكوك التي يعلم انها ليست بمفسدة لكنه لا يعلم الوظيفة و العلاج و على الوجهين اما ان يكون مقصراً في ترك التعلم او قاصراً فان كان قاصراً و احتمل فساد العمل جاز له رفع اليد كما يجوز له الإتمام لعدم العلم بكون رفع اليد ابطال و الأصل البراءة و ان كان مقصراً وجب عليه المضي لأنه مؤاخذ بالأبطال على تقدير كونه ابطالًا كما هو القاعدة في كل جهل لم يكن عذراً فلا يجرى اصالة البراءة، و منه يظهر الحال في الوجه الثاني بقسميه للعلم بكون رفع اليد ابطالًا فيحرم فلو ابدل الجواز بالوجوب كان اولى و لعل التعبير بالجواز باعتبار احتمال حرمة المضي و عدم جواز الاكتفاء بما يأتي متردداً فيراد منه الجواز بالمعنى الأعم الذي لا ينافي الوجوب، هذا ثمّ لا يخفى إن مقتضى ما استظهرنا منه في المسألة الثامنة و العشرون من بطلان عمل تارك التعلم فيما هو محل الابتلاء الا ان يطمئن بعدم اتفاق وقوعه له فيها تقيد هذه المسألة لغير ما كان محلًا للابتلاء او كون المصلي ممن اطمأن بعدم اتفاق ابتلائه او غفلته عما تعلمه و سهوه عنه و الا فلا تنعقد صلاته من رأس و ان كان قد مر منا ان الأقوى صحة صلاته لو لم يتفق له مسألة او اتفق و اتمه رجاء و اتفق المصادفة، و مما ذكرنا يظهر الوجه فيما في المتن من صحة العمل على تقدير المطابقة لأن المفروض تحقق القربة المعتبرة في العبادة بمجرد احتمال المطلوبية، و اعتبار الجزم بالأمر لو قلنا به، فإنما نقول به فيما امكن و أما مع عدم الإمكان فدعوى اعتباره مساوق لدعوى عدم تمشي الاحتياط في الشبهات البدوية العبادية، اللهم الا ان يكون التقرب بنفس الأمر بالاحتياط و الإبقاء على الوجه الذي ذكره شيخنا الأكبر في رسالته مع ما فيه من التعسف.

المسألة الخمسون: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد او عن الاعلم ان يحتاط في اعماله‌[1].

اما مع عدم اطلاعه على المجتهد فواضح إذ لا دليل على حجية قول غير المجتهد عليه فمع ابتلائه بالعمل يجب عليه الاحتياط لعدم الامن من العقاب بدونه و يكفي في الاحتياط هنا الاخذ من احوط القولين او الاقوال و لا يجب عليه الاخذ باحوط الاحتمالات لعلم العامي بان احد الاقوال هو الحجة عليه و مع عدم امكان الاحتياط لا يبعد وجوب اختيار ما يوافق فتوى المشهور ان حصل منه الظن و الاطمئنان و الا فيحتاط بين ما يظنه و ما ذهب اليه المشهور لانه الاقرب إلى الواقع بعد العلم بعدم سقوطه و عدم وجود طريق خاص و أما زمان الفحص عن الاعلم فلا يبعد جواز الاخذ بفتوى كل من المجتهدين إلى ان يتبين عنده الاعلم منهم بناء (يمكن القول بان اصالة عدم المانع غير جارية في زمان الفحص عن المانع الا ان يقال بعدم وجوب الفحص اصلًا على ما ذكرنا من ان العلم الفتوى المخالفة من الاعلم مانع عن جواز الاخذ بفتوى غيره، و أما بناء على ان يكون الاعلمية شرطاً فعليه الاحتياط بين الفتاوي ان علم باعلمية احدهم و الا فيتخير مع تساوي الاحتمالات و مع وجوب الاحتمال في احدهم دون البقية يتعيّن الاخذ بمحتمل‌


[1] و يكفي فيه ان يأخذ بأحوط الأقوال في الأطراف المحتملة اذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست