responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 27

العبادات و فيها ان تحقق منه قصد القربة كأن كان غافلًا حين العمل و أما مع التفاته حينه فلا يصح منه و ان كان موافقاً للواقع و لعله لم يقيد الحكم هنا اعتماداً على ما مر منه سابقاً و ان لم يصح هذا الاعتماد في الرسائل العلمية.

الثاني: إذا لم يعلم بمطابقة عمله للواقع و لا لفتوى المجتهد وجب عليه قضاء اعماله السابقة و اعادتها مع بقاء وقتها و هذا ايضاً مر الكلام فيه.

الثالث: انه إذا لم يعلم المقدار الذي كان عمله فيه بلا تقليد مثلًا لم يعلم ان عمل بلا تقليد صحيح خمس سنين او اربع يجب عليه قضاء اعماله في المقدار المتيقن و هذا لا اشكال فيه مع علمه بمخالفته لفتوى مجتهده و أما مع الشك في الموافقة و المخالفة فهل هو كذلك يجب عليه الاعادة و القضاء او يمكن اجراء قاعدة الفراغ و التجاوز و الشك بعد الوقت وجهان من اطلاق ادلة تلك القواعد و من ان الظاهر منها جميعها سوقها لبيان عدم الالتفات إلى احتمال النسيان و السهو كما يرشد اليه قوله لانه حين كما يتوضأ أذكر منه حين يشك فان ظاهره ان لغوية الشك بمناط الاذكرية فلا يلغى بها الشك في الصحة و الفساد إذا لم يستند إلى الغفلة و لذا لم يعتمدوا على قاعدة الفراغ و التجاوز في الطهارة فيما إذا علم بانه لم يحرك خاتمه حين الغسل و كان يصل الماء تحته تارة و لا يصل اخرى و يحتمل ان يكون هذه (المرة) وصل الماء و اصعب منه ما إذا لم يعلم بأنه قد يصل بان احتمل لانه لا يصل الماء تحته ابداً و منه ما إذا توضأ باحد طرفي الشبهة غفلة و احتمل انه صادف الماء الطاهر اتفاقاً و هذا اشبه ما نحن فيه فان مثل ذلك لا يجري فيها اصالة الصحة و الفراغ و ان لم تقل باماريتها فضلًا عما جعلناها امارة و حينئذ فمقتضى القاعدة يعني قاعدة الاشتغال وجوب القضاء، ان قلت هذا يتم فيما إذا التفت في الوقت و أما إذا التفت بعد الوقت فلا مجال للاشتغال لأن التكليف الموقت قد ارتفع يقيناً اما بالامتثال و أما بالعصيان و القضاء بتكليف جديد مشكوك و الأصل فيه البراءة، قلت يكفي في ثبوت القضاء تنجز التكليف في الوقت بحكم الاستصحاب و قاعدة الاشتغال ان قلت احتمال وجوب تكليف في الوقت و أن اوجب الاحتياط بحكم القاعدة و الاستصحاب في الوقت الا انه بعد الوقت يكون الشك في التكليف شكاً بدوياً مجرى لأصل البراءة، قلت ان فرضنا الأمر الاحتمالي في الوقت منجزاً فما يترتب عليه من القضاء ايضاً يكون منجزاً لأنه من الآثار الواقعية الغير المنفكة عنه مثلًا بعد الاتيان بالمشكوك في الوقت لم يعلم بالبراءة لاحتمال كون ما اتى به مخالفاً للواقع قلا يؤمن من العقاب لأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية بحكم العقل و لازم ذلك ان يكون التكليف على تقدير وجوده الواقعي منجزاً غير مرتفع فإذا كان بوجود الاحتمالي متنجزاً كان فوقه الاحتمالي ايضاً منجزاً فإذا احتملنا بقاءه في الوقت احتملنا وجوب القضاء و كما ان الاحتمال الاول مصحح للعقاب كذلك الاحتمال الثاني لكونه متفرعاً عليه و من آثاره، هذا مضافاً ان نفس الأمر الظاهري بالفعل في الوقت بعد الاتيان بمشكوك الصحة قد تنجز و فات فيجب قضاؤه، هذا مضافاً إلى ان القضاء مرتب على نفس عدم الاتيان بفريضة الوقت الذي هو مطابق للأصل دون الأمر الوجودي المنتزع عن العدم على وجه مخصوص الغير الثابت بالأصل، و بالجملة فمقتضى القاعدة وجوب التدارك بالقضاء و الإعادة و ان لم يعلم الموافقة للواقع و المخالفة فضلًا عما إذا علم المخالفة.

الرابع: إذا شك في المقدار الذي كان عمله مخالفاً للواقع او مشكوك المخالفة له يقتصر على المتبقِ في القضاء و التدارك لجريان اصالة الصحة في الزائد سواء شك في الزيادة من حيث وقوعها عن تقليد و عدمه مثلًا يعلم انه مقداراً من اوائل بلوغه كان بلا تقليد و يشك بين‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست