responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 26

لجواز التقليد و أما بناء على ما ذكرناه من كون صدور الفتوى المخالف من الاعلم مانعاً من جواز تقليد غيره فيمكن القول بالتخير من اول الامر يعني حتى إذا امكن الاحتياط بالجمع و ذلك لأصالة عدم صدور الفتوى المخالف من اعلم من هذا الذي يأخذ فتواه، و دعوى ان الاصل المزبور يجري في حق كل منهما مع العلم بكذب احدهما لان احد الفتويين فتوى مخالف من اعلم من صاحبه بلا اشكال مدفوعة بأنه لا يلزم من جريان الاصلين مخالفة عملية للواقع لو لم يجوز التخير الاستمراري مع تعدد المجتهدين المتساويين، نعم إذا قلنا بالتخير الاستمراري هناك كان مقتضى الاصلين هنا ايضاً ذلك فيلزم مخالفة عملية للتكليف المعلوم.

المسألة التاسعة و الثلاثين: إذا شك في موت المجتهد او في تبدل رأيه او عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى ان يتبين الحال‌

، من فسق او جنون او وجود من هو اعلم منه من ارباب الفتاوي يجوز له البقاء على تقليده بحكم الاستصحاب إلى ان يتبين له الحال و لا يجب عليه الفحص لعدم وجوبه في موارد الاصول الموضوعية بل يجوز له ذلك يعني البقاء استصحاباً حتى لو شك في حياته و بقاء عدالته على تقدير الحياة مع انه قد يناقش في الاستصحاب الثاني على هذا التقدير لعدم احراز الموضوع علماً و لا يجوز احرازه بالاستصحاب إذ ليس من آثار بقاء حياته جواز استصحاب عدالته و عدم تبدل رأيه و بقاء عقله و هكذا و ليس الشك في العدالة مسبب عن الشك في الحياة حتى يكفي عنه و ذلك لانه يكفي في الاستصحاب احراز الموضوع على تقدير الحياة فالعدالة على تقدير الحياة مستصحبة و لا مانع منه و ما سمعت من وجوب احراز الموضوع في الاستصحاب لا يراد منه، أزيد من اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة و هو حاصل في الفرض و اضعف من التوهم المزبور ما يمكن ان يتوهم من انه لا اثر لاستصحاب الحياة عند الشك في الموت لان ترتب جواز التقليد و بقاء حجية الرأي على الحياة عقلي ضرورة ان زوال الرأي بالموت من حكم العقل فيكون اشتراط الحياة فيه ايضاً منه فلا يترتب على استصحابه جواز تقليده او حجية رأيه فانه يندفع بضرورية كونه اشتراط الحياة في المجتهد شرعياً و ان التقيد الابتدائي للميت لا يجوز اجماعاً لا بملاحظة دليل العقل و عدم بقاء الرأي له بعد موته على تقدير تسليمه لا يمنع على جواز الاخذ برأيه السابق فيكون نظير الخبر بل عرفت انه من اقسام الاخبار الحدسي كما في غيره من ارباب خبرة الصنائع.

المسألة الاربعون: إذا علم انه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره‌

، فإن علم بكيفيتها و موافقتها للواقع او لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع اليه فهو، و الا فيقضي‌[1] المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط و ان كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن. هذه المسألة تتضمن فروعاً اشير سابقاً إلى جملة منها مع مداركها.

الاول: ان عمل المكلف بلا تقليد مدة من الزمان، ثمّ علم موافقتها للواقع او للمجتهد الذي كان تكليفه الرجوع اليه صح اعماله و هذا مر الكلام فيه و مر سابقاً انه انما يتم في غير


[1] وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع و كون تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع اليه فعلًا

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست