responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 28

الاقل و الاكثر و الزائد من الاقل يحتمل موافقته للتقليد فلا يجب عليه بالنسبة اليها شي‌ء او شك في اصل الزيادة مثل ان يلتفت إلى حاله و انه غير مقلد فرجع و قلد و شك في ان المقدار الفائت من زمانه الذي لم يقلد فيه كم مقدار فاته حينئذ لا يحتاج إلى اصالة الصحة بل هذا شك في المقدار الفائت او المحتمل الفوت بين الاقل و الاكثر و المرجع في الزيادة اصالة البراءة و الفرق بين المسألتين واضح.

الخامس: انه يستحب ان يقضي حتى يعلم بالفراغ و لعل وجهه فتوى المشهور على ما نسب اليهم ذلك فيمن كان عليه فوائت و تردد بين القليل و الكثير على خلاف لما هو المتيقن من البراءة في الشبهات الوجوبية بل كاد ان لا يكون خلاف حتى من الاخبارييّن و جملة من الاساطين و ان راموا تطبيق ذلك على القاعدة بإخراجه عن الشبهة الوجوبية الابتدائية و ادخاله في قاعدة الاشتغال لكنهم لم يأتوا بشي‌ء و بعض الاساتذة (الحاج آغا رضا في صلاته) ممن ادركنا عصره وجَّهه بان الشك في الاقل و الاكثر الراجع إلى الشبهة الابتدائية هو ما كان بحيث إذا رجع الشاك إلى نفسه جعل لمتيقنه حداً خاصاً اما اذا راجع نفسه و اراد ان يحدد الاقل لم يتمكن من تحديده فهو ملحق بالشك في المكلف به و يرجع إلى الاحتياط و فيه ما لا يخفى، و احسن ما يمكن ان يقال استفادة الوجوب مما ورد في قضاء النوافل لمن لم يدر كم هي من انه يصلي حتى لا يدري كم مقدار اتى و في هذه الاستفادة ايضاً ما لا يخفى.

المسألة الواحدة و الأربعون: إذا علم ان اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم انها كانت عن تقليد صحيح ام لا بنى على الصحة

، في اعماله لكونه من موارد قاعدة الفراغ و الصحة بل يمكن اجرائها في اصل تقليده الذي هو بمنزلة شبهة في المسألة الأصولية فان الشك في ان اعتماده عليه هل كان اعتماداً صحيحاً شرعياً ام لا مرجعه القاعدة و ذلك يكفي في صحة الأعمال الصادرة من غير حاجة إلى اعمال القاعدة فيها بل لا مجال لتلك مع الجريان فيه، و دعوى عدم العموم لقاعدة الفراغ و الصحة ممنوعة لعموم قوله انما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجره و عموم ما هو بمنزلة التقليل في قوله انه حين ما يتوضأ اذكر المستفاد منه انه كلما كان اذكر لم يعتد بشكه.

المسألة الثانية و الأربعون: إذا قلد مجتهداً، ثمّ شك في انه جامع للشرائط ام لا وجب عليه الفحص‌

، ان لم يكن مسبوقاً بالجامعية حيث لا يجب عليه الفحص اعتماداً على الاستصحاب و على أي حال فقد عرفت انه يبنى على الصحيح بالنسبة إلى ما مضى من تقليده و يحرز شرط الصحة بالنسبة إلى الأعمال الآتية فكان هذه المسألة جزء من المسألة السابقة يعني إذا شك في ان تقليده كان صحيحاً ام لا حيث مر انه يبنى على الصحة فيما مضى من تقليده و حينئذ فلا يجب عليه الفحص بالنسبة إلى ما يأتي، و الحاصل ان مجرى القاعدة لو كان هي الأعمال الفرعية الصادة عنه بنى على الصحة فيما مضى و وجب عليه احرازها لما يأتي من الأعمال لكنك عرفت ان لجريانه في اصل التقليد وجهاً، و بالجملة تشبه هذه المسألة مسألة الشك في الصلاة من جهة الشك في الطهارة فان جرى الأصل في الطهارة صحت الصلاة السابقة و لم تحتج الصلاة اللاحقة إلى طهارة جديدة و ان جرى في الأعمال السابقة من الصلاة و اشباهها احتاجت اللاحقة إلى احراز الطهارة فتأمل.

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست