responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 25

المسألة السادسة و الثلاثين: فتوى المجتهد تعلم بأحد الأمور:

الاول: ان يسمع منه شفاهاً، الثاني: ان يخبر بها عدلان، الثالث: اخبار عدل واحد بل يكفي اخبار شخص موثوق يوجب قوله الاطمئنان و ان لم يكن عادلًا، الرابع: الوجدان في رسالته و لا بد ان تكون مأمونة من الغلط. ان يسمع منه شفاهاً و لا يضره كون دلالة الفاظه ظنية لثبوت حجيته ببناء العقلاء الممضي شرعاً، و اخبار عدلين و دلالة الفاظهما ظنية ايضاً غير مضر لما عرفت، و أما اخبار العدل الواحد بل و كل من يوثق بخبره فلا اشكال فيه ايضاً ان جعلنا نقل الفتوى من نقل الأحكام الشرعية فيكون حال العدل الواحد حال العدل الناقل عن الامام" عليه السلام" و حال الثقة حال الخبر الموثوق به المبني على حجيته و أما ان جعلناه من قبيل نقل الموضوعات كالعلة هو اقرب و لا اقل من خروجه عن منصرف حجية اخبار الآحاد الناقلة عن الامام" عليه السلام" كما هو المتيقن من جملة ادلتها فكذلك لا اشكال في حجيته للسيرة القطعية الجارية بين المسلمين حيث يتلقون فتاوى المجتهدين من الثقات و منه يظهر الوجه في حجية كتابة الرسالة مع الامن من الغلط فانه ايضاً نقل يوثق بصدقه بل و لو لم يكن من باب الخبر ايضاً لجريان السيرة على العمل بها من دون انكار من منكر.

المسألة السابعة و الثلاثين: إذا قلَّد من ليس له اهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول‌

و حال الاعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد و كذا إذا قلد غير الاعلم وجب على الاحوط[1] العدول إلى الاعلم و إذا قلد الاعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره اعلم وجب العدول إلى الثاني، على الاحوط. فروع هذه المسألة قد اشير إلى مدركها فيما مضى بل و مضى نفس الفروع في المتن فلا حاجة إلى تكرار و اعادة.

المسألة الثامنة و الثلاثين: ان كان الاعلم منحصراً في شخصين‌[2] و لم يمكن التعيين فان امكن الاحتياط بين القولين فهو الاحوط و الا كان مخيراً بينهما.

و الجمع بين فتواهما احتاط و الا تخير لانه لا يتمكن من الاخذ بفتوى الاعلم فيسقط وجوبه لان وجوب تقليد الاعلم انما هو مع التمكن و يسقط مع عدم التمكن ككونه فبمورد لا يتمكن المقلد من تعلم فتواه، و لو لا ما ذكرنا من سقوط التكليف بتقليد الاعلم و تعينه لم يكن وجه للتخير لكنه من باب اشتباه الحجة بغير الحجة نظير ان يعلم باجتهاد احدهما و لا يتمكن من تعينه فانه لا وجه لاحتمال التخير و ما نحن فيه ايضاً من هذا القبيل فظهر ان الفتوى بالتخير مستند إلى سقوط تعين الاعلم للطريقية هذا كله بناء على كون الاعلمية شرطاً


[1] بل على الأظهر فيه، و فيما بعده مع العلم بالمخالفة على ما مر

[2] فان لم يعلم بالمخالفة بينهما تخيّر ابتداءً و الا فان امكن الاحتياط اخذ بأحوط القولين و الا قلَّد مظنون الأعلمية و مع علم الظن تخير كل بينهما ان احتمل الأعلمية في كل منهما، و الا قلّد من احتمل اعلميته

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست