responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 24

يحتمل اختصاص حرمة العدول بغير ما إذا كان المعدول اليه اعلم كذلك يحتمل اختصاص تقليد الأعلم فيما لم يستلزم العدول، نعم ان منع عن الاطلاق في دليل حرمة العدول و سلم في دليل وجوب تقليد الأعلم كان مراعاة الثاني اولى و لعله كذلك لأن دليل حرمة العدول اما الأصل او الإجماع و الثاني منتف في محل الخلاف و الأصل لا يعارض الدليل و منه يعلم انه لا نفع في استصحاب حجية فتوى الاول او وجوب تقليده او الحكم الفرعي المطابق لفتواه و لعله لذلك جعل الأحوط في المتن العدول و ان كان الأخذ باحوط القولين بينهما احوط حسبما عرفت، ثمّ ان هذا كله إذا كان الاول يحرم العدول حتى يكون العدول إلى الأعلم محققاً للعدول و الا فان لم يكن مفتياً بحرمة العدول لم يكن الرجوع إلى الثاني عدولًا و بعبارة اخرى مسألة جواز العدول و عدمه بعد ان كان من المسائل الخلافية و دار امره بين المحذورين لكون المعدول اليه اعلماً نظير اصل مسألة التقليد او تقليد الأعلم او البقاء على تقليد الميت يجب ان يجتهد فيه المكلف و يأخذ بما استقل به عقله فإن لم يستقل به عقله عليه ان يأخذ بالمتيقن الطريقية فنقول ان كان المعدول اليه و المعدول عنه كلاهما قائلين بجواز العدول فلا اشكال لأنه عليه كان العدول له من المتيقن إذ لا يخلو مرجعه من ان يكون احدهما و قد قالا بجواز العدول فالعدول له مبرئ قطعاً و كذا لو كان احدهما متوقفاً و الآخر قائلًا بالجواز لأن التوقف عبارة عن عدم الفتوى فيتعين علي العدول ايضاً و كذا ان كان احدهما يقول بالتخير بين العدول و عدمه و الآخر يعين احدهما فان الأخذ بما يعينه الآخر طريق الاحتياط و أما ان كان احدهما يعين العدول و الآخر يمنعه فلا متيقن في البين لدوران امره بين المحذورين فيجب عليه الأخذ باحوط القولين في الموارد، ثمّ ان ما ذكرنا حكم المسألة بحسب النظر في الأدلة و أما المقلد فبعد ان لم يستقل عقله بشي‌ء يجب عليه الاحتياط او الأخذ بالمتيقن و لا متيقن في البين إذا اختلفا في الحرمة و الوجوب، نعم ان جوّزاه معاً او حرّماه او اوجباه او جوَّزه احدهما و اوجبه او حرمة الآخر أمكن الجمع بين فتواهما، و الحاصل لو امكنه الجمع بين الفتواءين كان ذلك اسلم له و الا فيحتاط في المسألة الفرعية و يأخذ بأحوط القولين و الا فليتخير بين العدول و البقاء، و من جميع ما ذكرنا ظهر انه لا وجه لعنوان المسألة بقوله إذا قلّد من يقول بحرمة العدول بل الاولى ان يعنون إذا قلد مجتهداً و وجد اعلم منه فالأحوط العدول و ان كان الاول يحرمه ثمّ ان جعل العدول احوط لعله من اجل ان قوله بوجوب تقليد الأعلم ايضاً من باب الاحتياط و الا فليس العدول احوط من البقاء.

المسألة الخامسة و الثلاثون: إذا قلد شخصاً بتخيل انه زيد فبان عمراً فان كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد صح، و الا فمشكل‌[1]

او كان عمراً اعلم صح عمله و تقليده و لو كان بعنوان التقيّد لأن الفتوى الذي اخذه فتوى صادر عن اهله جامع لشرائط الأخذ فلا وجه لعدم صحة العمل عليه و مجرد البناء على ان فتوى غيره لا يضر بصحة العمل حتى إذا كان الغير غير جامع لشرائط جواز الأخذ بفتواه فضلًا عما إذا لو كان جامعاً غاية الأمر على الاول يكون متجرياً بل مشرعاً و لا يمنع شي‌ء منهما عن صحة العمل إذا لم يضر بقصد القربة كما هو المفروض ( (اقول لا يخفى ان المسألة مبنية على تفسير التقليد)).


[1] لا اشكال فيه اذ لا اثر للتقييد في امثال المقام

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست