responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 19

الطريق و تحفظاً على ان الجواب عن الحقيقة مناف لظهور السؤال في السؤال عن مجرد الطريق، و فيه ما عرفت من ان كون السؤال ظاهراً في السؤال عن الطريق لا ينافي اشتمال الجواب على بيان الحقيقة نعم ينافي عدم التعرض للطريق اصلًا مضافاً إلى ان حمل الستر و العفاف على مجرد الملكة خلاف الظاهر جداً و ابعد منه جعل الملكة الستر هي امر نفساني خفي طريقاً عن العمل، و اعجب منه ان شيخنا الاكبر استبعد ذلك يعني جعل الملكة طريقاً إلى العمل بان طريقتها للعمل امر عرفي ظاهر غير محتاج إلى السؤال و الجواب، و كيف كان فما يبعد ما ذكره القائل انه لا يبقى بعد ذلك موقع لقوله و تعرف باجتناب الكبائر إذ عليه يكون اجتناب الكبائر نفس العدالة فلا معنى لجعله طريقاً إلى الطريق او تتمة للطريق او طريقاً مستقلًا إلى العدالة، فتلخص ان الظاهر من الصحيحة مدخلية الحالة النفسية في حقيقة العدالة و قد عرفت ان كونها عبارة عن مجرد تلك الحالة ليس من اقوال المسألة فتكون عبارة عن الحالة الرادعة الملازمة: مع ما عرفت من ان الستر و العفاف إلى آخرها ليست مجرد الملكة بل مع العمل الخارجي مقيداً او مركباً و لا ثمرة مهمة في توضيح هذه الجهة فلعل المصنف حيث جعل العدالة عبارة عن مجرد الملكة حمل الستر و العفاف على مجردها مع جعل السؤال سؤالًا عن حقيقة العدالة او و لو كان سؤالًا عن الطريق اليها لعدم المنافاة بينه و بين الجواب عن الحقيقة، بقي الكلام فيما يظهر من تفسيره للعدالة في بحث الجماعة حيث اضاف إلى ما هنا ترك منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين الدال على مدخلية ترك منافيات المروة في العدالة كما هو احد الاقوال في المسألة و لم يعتبره من سبق عن العلامة و بعضهم اعتبره مطلقاً و شيخنا الاكبر ارجع تفصيل المصنف إلى القول بنفيه مطلقاً إذ هو تفصيل في طريق العدالة و ان ارتكاب مثل هذه المنافيات الكاشف عن عدم المبالاة بالدين يمنع عن كشف حسن الظاهر عن الملكة و كيف كان فما يستظهر منه ذلك يعني اعتبار ترك منافيات المروة في العدالة فقرات من الصحيحة السابقة حيث ان المراد من الستر و العفاف و الكف هو وجود حالة عفة في النفس بها يقدر الشخص على التحفظ عن القبائح مطلقاً اما ان المراد الحالة النفسانية فهو واضح حيث عرفت ان المراد منها الملكة دون العمل الخارجي و أما ان المراد الحالة الملازمة لتلك مطلق القبائح دون خصوص الشرعية فللاطلاق فالعدالة هي عفة النفس بحيث تزاحم الدواعي الشهوانية المحركة إلى القبائح فلو كان للشخص هذه الحالة بحيث إذا دعته القوى الشهوانية إلى القبائح قابلها و تحفظ عن اليد و اللسان و البطن و الفرج كان عادلًا هذا بناء على الاطلاق و لو قيل بالانصراف إلى خصوص القبائح الشرعية كما يفسرها بذلك من لا يعتبر التجنب عن منافيات المروة كانت العدالة عبارة عن خصوص الحالة الرادعة من الكبائر و الاصرار على الصغائر و من يعتبر ذلك في حسن الظاهر يجعل الفقرات الاولى منصرفة إلى خصوص القبائح الشرعية و يأخذ باطلاق الفقرة الاخيرة يعني قوله و الدال على ذلك كله ان يكون ساتراً لعيوبه المفسر عند بعضهم بالاستحياء عن الناس حيث يجعل (يفسر) الستر و العفاف في صدر الرواية بالاستحياء عن اللّه وقي ذيلها بالاستحياء عن الناس و لعل مثل المصنف الذي يعتبر ترك بعض منافيات داخلا في حقيقة العدالة يأخذ بالوسط بين الاطلاق و الانصراف، قال و تعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً و ظناً كون حسن الظاهر طريقاً اليها معتبراً في الجملة فلمثل قوله من عالم الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم إلى قوله ممن حرمت غيبته و ظهرت عدالته و قوله من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل خير و قوله في الشاهد إذا كان ظاهرة ظاهراً مأموناً جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه بل ربما يستدل بها على انه نفس العدالة او انها عبارة عن نفس ترك المعاصي و فعل الواجبات لكنه لا

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست