responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 20

يعتني به بعد وجود صحيحة ابن ابي يعفور المفسر لها بالملكة مع جعل حسن الظاهر بقوله و الدليل على ذلك كله معرفاً لها فيكون هي بمنزلة الجامع بينهما المفسر لها مضافاً إلى قوله ظهرت عدالته بل قوله ظنوا به كل خير فالعدالة امر واقعي و حسن الظاهر طريق اليها فيكون ما ذكر من الاخبار بمنزلة الفقرة الاخيرة من صحيحة ابن ابي يعفور و هل هو طريق إذا افاد الظن و الوثوق او مطلقاً و لو لم يفد ذلك ظاهر الاخبار الماضية الثاني و ظاهر ما دل على اعتبار الوثوق مثل قوله ممن ترضون في الهدى و لا يصل الا خلف من تثق بدينه و امانته الاول و يمكن حمل الادلة على الغالب من افادة الظن و الوثوق و على فرض التعارض فالنتيجة عدم الطريقية مع عدم الظن، و تثبت ايضاً بالعلم من اينما حصل و البينة الغير المعارضة و الشياع المفيد للعلم بل و لو لم يفده لعد الشهادة من الامور التي تثبت لظاهر الحكم في الرواية التي يستدل بها على ثبوت جملة من الاشياء بالشياع كالنسب و الوقف حيث عد فيها الشهادة و في بعض النسخ لظاهر الحال و ليس المقام مقام الكلام في ذلك و ان كان الاقوى كفاية الشياع في ذلك إذا افاد الوثوق.

المسألة الرابعة و العشرون: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره.

لأن ما كان شرطاً في ابتداء التقليد فهو شرط في استمراره غير الحياة على ما مر فبمجرد فقد الشروط سقط فتواه عن الحجية و وجب تتبع حجة اخرى.

المسألة الخامسة و العشرون: إذا قلد من لم يكن جامعاً و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد اصلًا فحاله حال الجاهل القاصر او المقصر

، فان كان عارفاً ملتفتاً بطل عمله العبادي و ان كان غافلًا او لم يكن العمل عبادياً كان تابعاً للواقع و المناط في احراز الواقع فتوى مجتهده يعني من كان يجب عليه تقليده حين العمل او حين الالتفات و قد مر الكلام فيه في المسألة السادسة عشر.

المسألة السادسة و العشرون: إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات و قلد من يجوز البقاء، له ان يبقى على تقليد الاول في جميع المسائل الا مسألة حرمة البقاء

، فقلد من يجيزه بقي على تقليد الاول في غير مسألة تحريم البقاء اما على ما ذكرنا من اعتبار العمل في التقليد فلأنه تقليد ابتدائي له و أما بناء على مذاق المصنف من كفاية الالتزام في التقليد فلاستلزامه المحال إذ يلزم من جواز تقليده اياه في مسألة حرمة البقاء عدم جوازه و كل ما لزم من وجوده عدمه فهو باطل.

المسألة السابعة و العشرون: يجب على المكلف العلم باجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها

و لو لم يعلمها لكن علم اجمالًا ان عمله واجد لجميع الاجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح و ان لم يعلمها تفصيلًا، إذ بدونه لا يحصل له العلم بالبراءة لاحتمال نقص المأتى به عن المأمور به بل لا يعقل ان يدعو الامر إلى ما لا يعلم كونه متعلقة فيجب تحصيل العلم بمتعلقه حتى يتمكن من اتيانه بداعيه نعم الدليل الكافي انما ينفع إذا اعتبرنا الجزم في الاطاعة و داعوية الامر و أما مع عدمه فلا مانع من اتيان ما يحتمل كونه المأمور به باحتمال كونه اياه نعم ليس‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست