اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي الجزء : 1 صفحة : 117
احجار، فالانصاف انه لا ينبغي ترك الاحتياط
باختيار المنفصل من الخرق و الأحجار قوله: و يكفي كل قالع، يعني للنجاسة من دون
خصوصية للأحجار و العود و التراب الخشن كما في الرواية بل و في تعليل المنع عن
الاستنجاء بالروث و الرّمة بأنه طعام الجن اشعار الى وجود المقتضى فيهما بل في كل
شيء سوى ما يكون هناك مانع و عليه فلا فرق بين الأصابع و غيره كانت الأصابع منه
او من جاريته و زوجته، نعم يعتبر فيه الطهارة للانصراف و استبعاد كون الملاقاة
المقتضية للتنجيس مطهراً بل و استفادة ذلك من اشتراط البكارة، بل التحقيق انه لو
استنجي بالنجس لا يكفي بعده الا الماء لتنجس المحل بغير نجاسة الاستنجاء، و لا
يشترط البكارة و ان صرح بها في بعض الأخبار لكنك عرفت ان ارادة الطاهر منها محتمل
بل مظنون و عليه فيكفي المتنجس بالاستنجاء او بغير الاستنجاء بعد غسله و تطهيره بل
لو اخذنا بظاهر البكارة اقتضى ذلك عدم جواز استجمار الغير به ايضاً فضلًا عن
استعماله ثانياً في الاستجمار الآخر و لعل بعض ذلك مخالف للاجماع، و يجب في الغسل
بالماء ازالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لما عرفت ان النقاء
بالماء عرفاً كذلك بل لا يطلق على اقل من ذلك النقاء و ان صدق عليه عند الاستجمار،
نعم لا يعتبر زوال اللون و الريح لعدم الدليل مع صدق النقاء عرفاً و شرعاً، و في المسح
يكفي ازالة العين و لا يضر بقاء الأثر بمعنى الأجزاء الصغار الغير المرئية لما
عرفت من صدق النقاء و الاذهاب.
المسألة الأولى: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و
الروث، و لو استنجى بها عصى، لكن يطهر المحل على الأقوى،[1]
التي تثبت احترامها من الشرع تكليفاً و هل تقتضي طهر المحل ان لم
يوجب استعماله ارتداد المستنجي الأظهر، نعم و أما الاستنجاء بالعظم و الروث فلو
منعنا عنه لم يطهر المحل لاستصحاب نجاسته و ظهور الاخبار المانعة في الوضع، نعم
لدعوى حملها على الكراهة بقرينة التعليل بأنه طعام الجن بضميمة ان التحديد
بالإذهاب و النقاء تحديداً لجميع جهات الاستنجاء لا خصوص حد الازالة كما هو الظاهر
من الموثقة و الحسنة يتجه جداً.
المسألة الثانية: في الاستنجاء بالمسحات اذا بقيت الرطوبة في المحل
يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار
، بل المنقول عن الشافعي و ابي حنيفة عدم طهارة المحل بالاستجمار و
ان ثبت العفو في الشريعة لكنه خلاف ظاهر اطلاق الأصحاب بل و الأخبار بل كاد يكون
قوله في صحيحة زرارة لا صلاة الا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار نصاً في
ذلك مضافاً الى النبوي لا تستنجوا بالعظم و الروث فإنه لا يطهران و ان كان من
المحتمل بل المظنون و ارادة النقاء من التطهير فيه و لذا حملنا النبوي على الكراهة
فيما مضى و كيف كان فظاهر الأخبار طهارة المحل بالاستجمار بل ظاهرها الطهارة بمجرد
النقاء و ذهاب الغائط و ان بقيت الرطوبة في المحل فيكون حال الرطوبة حال الأجزاء الصغار
الغير المرئية بل يمكن ان يكون المراد من الأثر الذي لا يجب ازالته في الاستجمار
ما يعم الرطوبة المزبورة، و عدم وجوب ازالتها ظاهر في طهارتها و ليس بملاك التعبد
الا ان يدعى ان الغالب عند عدم تلين البطن عدم بقاء
[1] في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم او الروث
إشكال و أما حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبني على عدم تبدل النجاسة العرضية
بالنجاسة الذاتية الكفرية
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي الجزء : 1 صفحة : 117