responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 117

احجار، فالانصاف انه لا ينبغي ترك الاحتياط باختيار المنفصل من الخرق و الأحجار قوله: و يكفي كل قالع، يعني للنجاسة من دون خصوصية للأحجار و العود و التراب الخشن كما في الرواية بل و في تعليل المنع عن الاستنجاء بالروث و الرّمة بأنه طعام الجن اشعار الى وجود المقتضى فيهما بل في كل شي‌ء سوى ما يكون هناك مانع و عليه فلا فرق بين الأصابع و غيره كانت الأصابع منه او من جاريته و زوجته، نعم يعتبر فيه الطهارة للانصراف و استبعاد كون الملاقاة المقتضية للتنجيس مطهراً بل و استفادة ذلك من اشتراط البكارة، بل التحقيق انه لو استنجي بالنجس لا يكفي بعده الا الماء لتنجس المحل بغير نجاسة الاستنجاء، و لا يشترط البكارة و ان صرح بها في بعض الأخبار لكنك عرفت ان ارادة الطاهر منها محتمل بل مظنون و عليه فيكفي المتنجس بالاستنجاء او بغير الاستنجاء بعد غسله و تطهيره بل لو اخذنا بظاهر البكارة اقتضى ذلك عدم جواز استجمار الغير به ايضاً فضلًا عن استعماله ثانياً في الاستجمار الآخر و لعل بعض ذلك مخالف للاجماع، و يجب في الغسل بالماء ازالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لما عرفت ان النقاء بالماء عرفاً كذلك بل لا يطلق على اقل من ذلك النقاء و ان صدق عليه عند الاستجمار، نعم لا يعتبر زوال اللون و الريح لعدم الدليل مع صدق النقاء عرفاً و شرعاً، و في المسح يكفي ازالة العين و لا يضر بقاء الأثر بمعنى الأجزاء الصغار الغير المرئية لما عرفت من صدق النقاء و الاذهاب.

المسألة الأولى: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث، و لو استنجى بها عصى، لكن يطهر المحل على الأقوى،[1]

التي تثبت احترامها من الشرع تكليفاً و هل تقتضي طهر المحل ان لم يوجب استعماله ارتداد المستنجي الأظهر، نعم و أما الاستنجاء بالعظم و الروث فلو منعنا عنه لم يطهر المحل لاستصحاب نجاسته و ظهور الاخبار المانعة في الوضع، نعم لدعوى حملها على الكراهة بقرينة التعليل بأنه طعام الجن بضميمة ان التحديد بالإذهاب و النقاء تحديداً لجميع جهات الاستنجاء لا خصوص حد الازالة كما هو الظاهر من الموثقة و الحسنة يتجه جداً.

المسألة الثانية: في الاستنجاء بالمسحات اذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار

، بل المنقول عن الشافعي و ابي حنيفة عدم طهارة المحل بالاستجمار و ان ثبت العفو في الشريعة لكنه خلاف ظاهر اطلاق الأصحاب بل و الأخبار بل كاد يكون قوله في صحيحة زرارة لا صلاة الا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار نصاً في ذلك مضافاً الى النبوي لا تستنجوا بالعظم و الروث فإنه لا يطهران و ان كان من المحتمل بل المظنون و ارادة النقاء من التطهير فيه و لذا حملنا النبوي على الكراهة فيما مضى و كيف كان فظاهر الأخبار طهارة المحل بالاستجمار بل ظاهرها الطهارة بمجرد النقاء و ذهاب الغائط و ان بقيت الرطوبة في المحل فيكون حال الرطوبة حال الأجزاء الصغار الغير المرئية بل يمكن ان يكون المراد من الأثر الذي لا يجب ازالته في الاستجمار ما يعم الرطوبة المزبورة، و عدم وجوب ازالتها ظاهر في طهارتها و ليس بملاك التعبد الا ان يدعى ان الغالب عند عدم تلين البطن عدم بقاء


[1] في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم او الروث إشكال و أما حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبني على عدم تبدل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست