responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 116

بالماء او بالمشي، قوله و في المسح لا بد من ثلث و ان حصل النقاء بالأقل للمستفيضة فيها المروي عن سلمان نهانا رسول اللّه" ص" ان يستنجي باقل من ثلاثة احجار، و مثله خبران عاميان احدهما لا يكفي احدكم دون ثلاثة احجار و الآخر لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة احجار، و رابع اذا جليس احدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات، و خامس و استطب ثلاثة احجار او ثلاثة اعواد او ثلاثة خشنات من تراب، و صحيحة زرارة و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار بذلك جرت السنة من رسول اللّه" ص" و ظاهرة كون الثلاثة اقل ما يجزي و في اخرى جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة احجار ان تمسح العجان و لا تغسله و في رواية العجلي يجزي من الغائط المسح بالأحجار و ظاهرة ارادة المتكرر من الجمع و اقله ثلاثة دون النجس، و في قبال ما عرف تحديده بالنقاء و في حسنة ابن المغيرة فانه قال: قلت هل للاستنجاء حد، قال: لا حتى ينقى ما ثمة، و الموثقة في الوضوء الذي افترضه اللّه على العباد و لمن جاء من الغائط او بال قال: يغسل ذكره و يذهب الغائط.

و في تعين الأخذ بالطائفة الأولى و حمل المطلق على الغالب من عدم الإذهاب بدون الثلاثة او حمله على الاستنجاء بالماء او الأخذ بالأخيرة و حمل الأدلة على الغالب حيث انه لا ينفى بدو ثلاثة وجهان اوجههما الأول لأن ظهور المصدر في التقيد اقوى من ظهور المطلق في الاطلاق مضافاً الى ان الغالب و ان كان عدم النقاء بأقل من ثلاثة الا انه لا ينقى بالثلاثة و النافع في الحمل على الغالب هو الأخير.

و أما دعوى ظهور الحسنة في خصوص الاستنجاء بالماء فلا وجه له للمنع من انصراف الاستنجاء اليه حتى المستند الى ندرة الوجود فضلًا عن ندرة الاستعمال، و قوله ينقى ما ثمة و يبقى الريح لأدلة فيه على كون مورد السؤال خصوص الاستنجاء بالماء لو لم يكن فيه شهادة على خلافه لبقاء الريح غالباً بعد الاستجمار دون الغسل.

و أما دعوى ان المراد ان كان زوال العين لا يصح تحديد الاستنجاء بالماء به و ان كان ما يعمه و زوال الأثر لا يصح تحديد الاستجمار به و قد عرفت منعها سابقاً و ان النقاء مفهوم واحد و ان اختلف محققه و مصاديقه بحسب ما ينقى به و لا ينافي ذلك ارادة النظافة العرفية اذ النظافة العرفية ايضاً يختلف حصولها بسبب الماء و الحجر فاطلاق الاستنجاء يدل على ارادة المعنى الأعم من النقاء كل بحسبه، و نظير ذلك في التحديد بالاذهاب و النقاء موثقة يونس‌

قلت: لأبي عبد اللّه" عليه السلام" عن الوضوء الذي افترضه اللّه لمن جاء من الغائط او بال قال: يغسل ذكره و يذهب الغائط و يتوضأ مرتين مرتين‌

و قد يقال ان المسئول عنه الوضوء الذي افترضه اللّه و هو لا يشمل الاستجمار، و الإنصاف انه ايضاً في غير محله لأن المراد من الوضوء فيه ما يعم التنظيف الشرعي و العرفي و هو يشمل الاستجمار بل الانصاف ان رفع اليد عن اطلاق الموثقة و الحسنة مع وقوعهما في مقام التحديد بعيد جداً فبعد الدوران بينه و بين حمل الأمر بالثلاث على الاستحباب تقدم الثاني، قوله و يجزى ذو الجهات الثلاثة من الحجر لاستبعاد مدخلية الثلاث بما هو كذلك بل في بعض الأخبار اطلاق ثلاث مسحات، نعم قوله بثلاثة احجار غير شامل للواحد ذي الجهات و يمكن ارادة تثليث المسحات منه ايضاً و انما عبر بثلاثة احجار لكونه الفرد الغالب من اختيار تثليث المسحات، و منه يظهر الكلام في وجوب تثليث الخرق و وحدتها و ان الأحوط ثلاثة منفصلات لاستصحاب النجاسة بدونها، و دعوى الاستبعاد لا مجال لها و اطلاق تثليث المسح في بعض الأخبار قابل للتقيد بقوله ثلاثة

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست