اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي الجزء : 1 صفحة : 116
بالماء او بالمشي، قوله و في المسح لا بد من
ثلث و ان حصل النقاء بالأقل للمستفيضة فيها المروي عن سلمان نهانا رسول
اللّه" ص" ان يستنجي باقل من ثلاثة احجار، و مثله خبران عاميان احدهما
لا يكفي احدكم دون ثلاثة احجار و الآخر لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة احجار، و رابع
اذا جليس احدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات، و خامس و استطب ثلاثة احجار او ثلاثة
اعواد او ثلاثة خشنات من تراب، و صحيحة زرارة و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار
بذلك جرت السنة من رسول اللّه" ص" و ظاهرة كون الثلاثة اقل ما يجزي و في
اخرى جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة احجار ان تمسح العجان و لا تغسله و في رواية
العجلي يجزي من الغائط المسح بالأحجار و ظاهرة ارادة المتكرر من الجمع و اقله
ثلاثة دون النجس، و في قبال ما عرف تحديده بالنقاء و في حسنة ابن المغيرة فانه
قال: قلت هل للاستنجاء حد، قال: لا حتى ينقى ما ثمة، و الموثقة في الوضوء الذي
افترضه اللّه على العباد و لمن جاء من الغائط او بال قال: يغسل ذكره و يذهب
الغائط.
و في تعين الأخذ بالطائفة الأولى و حمل المطلق على الغالب من عدم
الإذهاب بدون الثلاثة او حمله على الاستنجاء بالماء او الأخذ بالأخيرة و حمل
الأدلة على الغالب حيث انه لا ينفى بدو ثلاثة وجهان اوجههما الأول لأن ظهور المصدر
في التقيد اقوى من ظهور المطلق في الاطلاق مضافاً الى ان الغالب و ان كان عدم
النقاء بأقل من ثلاثة الا انه لا ينقى بالثلاثة و النافع في الحمل على الغالب هو الأخير.
و أما دعوى ظهور الحسنة في خصوص الاستنجاء بالماء فلا وجه له للمنع
من انصراف الاستنجاء اليه حتى المستند الى ندرة الوجود فضلًا عن ندرة الاستعمال، و
قوله ينقى ما ثمة و يبقى الريح لأدلة فيه على كون مورد السؤال خصوص الاستنجاء
بالماء لو لم يكن فيه شهادة على خلافه لبقاء الريح غالباً بعد الاستجمار دون
الغسل.
و أما دعوى ان المراد ان كان زوال العين لا يصح تحديد الاستنجاء
بالماء به و ان كان ما يعمه و زوال الأثر لا يصح تحديد الاستجمار به و قد عرفت
منعها سابقاً و ان النقاء مفهوم واحد و ان اختلف محققه و مصاديقه بحسب ما ينقى به
و لا ينافي ذلك ارادة النظافة العرفية اذ النظافة العرفية ايضاً يختلف حصولها بسبب
الماء و الحجر فاطلاق الاستنجاء يدل على ارادة المعنى الأعم من النقاء كل بحسبه، و
نظير ذلك في التحديد بالاذهاب و النقاء موثقة يونس
قلت: لأبي عبد اللّه" عليه السلام" عن الوضوء الذي
افترضه اللّه لمن جاء من الغائط او بال قال: يغسل ذكره و يذهب الغائط و يتوضأ
مرتين مرتين
و قد يقال ان المسئول عنه الوضوء الذي افترضه اللّه و هو لا يشمل
الاستجمار، و الإنصاف انه ايضاً في غير محله لأن المراد من الوضوء فيه ما يعم
التنظيف الشرعي و العرفي و هو يشمل الاستجمار بل الانصاف ان رفع اليد عن اطلاق
الموثقة و الحسنة مع وقوعهما في مقام التحديد بعيد جداً فبعد الدوران بينه و بين
حمل الأمر بالثلاث على الاستحباب تقدم الثاني، قوله و يجزى ذو الجهات الثلاثة من
الحجر لاستبعاد مدخلية الثلاث بما هو كذلك بل في بعض الأخبار اطلاق ثلاث مسحات،
نعم قوله بثلاثة احجار غير شامل للواحد ذي الجهات و يمكن ارادة تثليث المسحات منه
ايضاً و انما عبر بثلاثة احجار لكونه الفرد الغالب من اختيار تثليث المسحات، و منه
يظهر الكلام في وجوب تثليث الخرق و وحدتها و ان الأحوط ثلاثة منفصلات لاستصحاب
النجاسة بدونها، و دعوى الاستبعاد لا مجال لها و اطلاق تثليث المسح في بعض الأخبار
قابل للتقيد بقوله ثلاثة
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي الجزء : 1 صفحة : 116