responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 118

شي‌ء من الرطوبة في المحل بعد الاستجمار و إليه يشير قول علي" عليه السلام":

كنتم تبعرون بعرى و اليوم تثلطون ثلطا فاتبعوا الماء الأحجار

و انما امر بالماء لإزالة الرطوبة ثمّ على تقدير نجاسة الرطوبة فهل يعتبر طهارة المحل ازالتها بالاستجمار او يكفي جفافها بنفسها لكل وجه و الاحوط الاول كما ان الاحوط عدم البقاء على طهارة الرطوبة و ان كان الظاهر كفاية جفافها و لو بنفسها في طهر المحل لإطلاق ادلة الاستجمار.

المسألة الثالثة: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر ان لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية،

فلا يجزئ مثل الطين و الوصلة المرطوبة، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري‌، و الا لتنجست تلك الرطوبة فيكون ما يستنجى به نجساً و قد عرفت اعتبار طهارته مع قطع النظر عن الاستنجاء او دعوى ان هذه النجاسة ايضاً معلولة عن الاستنجاء مرفوعة بأنها زائدة عن النجاسة اللازمة له.

المسألة الرابعة: اذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى كالدم‌

او وصل الى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء و لو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير، لان الثابت زواله بالاستجمار هو خصوص نجاسة النجوى دون غيره، نعم خروج النجاسة على وجه لا يلاقي المحل و لا الملاقي له على وجه مؤثر في اكتساب الملاقى بالفتح النجاسة الزائدة لا يضر في طهر المحل بالاستجمار، نعم مع الشك في ذلك يبنى على العدم على اشكال في سقوط استصحاب النجاسة بذلك لما قرر نظير الشك في انه محدث بالاكبر او الاصغر في محله من ان نفي الفرد الطويل بالاستصحاب لا يترتب عليه قطع استصحاب النجاسة الا ان يقال انه لو شك في تأثير الاستجمار من جهة وجود مانع و الاصل عدمه فليس الشك ناشئاً عن اختلاف نوع النجاسة بل لو كان الشك في خروج النجاسة الخارجة متأخر عن نجاسة المحل بالنجو امكن استصحاب بقاء خصوص النجاسة النجوى دون غيرها هذا و لك الانصاف عدم خلو المسألة عن الاشكال خصوصاً اذا كان الشك في خروج النجاسة الاخرى معه على النحو المؤثر في النجو و دعوى استصحاب بقاء مرتبة النجاسة النجوية و عدم تأثيرها بغيرها حسنة فيما اذا لم يحتمل تكونهما معاً من اول حدوثها.

المسألة الخامسة: اذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شك في انه استنجى ام لا بنى على عدمه،

على الأحوط[1] و ان كان من عادته، بل كذا لو دخل في الصلاة، ثمّ شك، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت، و لكن عليه الاستنجاء للصلاة الآتية، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد، للاستصحاب و دعوى كون الشك من قبيل الشك بعد تجاوز المحل مدفوعة بأنها مبنية على تعميم المحل (اذ ليس للاستنجاء محل شرعي لجواز تأخيره شرعاً الى وقت آخر فهو نظير من التزم بالصلاة اول الوقت ثمّ شك في اثناء الوقت بأدائها) للمحل العادي نوعاً او شخصاً و هو محل اشكال او منع و منه يظهر انه لا فرق بين جريان عادته على‌


[1] بل على الأظهر و احتمال جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست