responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 113

القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها، و أما لو كان مثل قوله" عليه السلام":

لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول‌

و قوله:

نهى رسول اللّه" صلى الله عليه و آله" عن استقبال القبلة ببول او غائط

فظاهرها الاستقبال بالبول و ليس الاستقبال بالبول الا خروجه قبالها او دبرها، قلت لا تنافي بين الروايات و لا منافاة بين حرمة الاستقبال حين البول و الاستقبال بالبول فليكن المحرم كليهما و لعل الوجه في احتياط المتن بعد ان افتى بحرمة الاستقبال بمقاديم البدن بقوله: و الاحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط و ان لم يكن بمقاديم بدنه، نعم يمكن ان يقال ان الطائفتين من الاخبار ليست من قبيل العامين من وجه بل من قبيل المجمل و المبين لان قوله: تجنبوا القبلة و لا تستقبل القبلة اذا دخلت المخرج مجمل من حيث المتعلق من حيث ان المراد تجنبوا القبلة بان تبولوا لها أو تكونوا مستقبلين لها عند البول او ان المراد لا تستقبل القبلة ببولك او بتبولك اذ لا اولوية لحذف حال البول عن حذف ببولك و حينئذ يكون الطائفة الاخرى مبنية لها و موضحة لان المراد لا تستقبلها ببولك فلو افتى بحرمة الاستقبال و الاستدبار بالبول و جعل الاحتياط في الاستقبال حالة و ان امال احليله لكان اولى، ثمّ انه لا يتوهم ان اقتران بعض الاخبار ببعض المستحبات و المكروهات يوجب حرف النواهي عن ظهورها في الحرمة اذ يبقى العاري منها اولًا و عدم صلاحية السوق برفع ظهور النواهي ثانياً، و لا فرق في الحرمة بين الابنية و الصحاري على المشهور للاطلاق و ظهور قوله:

اذا دخلت المخرج و اذا دخلت الغائط

في البناء فالتفصيل بحرمة الثانية و كراهة الاولى و اباحته ضعيف، و ما يروي في الصحيحة من انه قال دخلت على ابي الحسن الرضا" عليه السلام" و في منزله كنيف مستقبل القبلة سمعته يقول:

من بال حذاء القبلة ثمّ ذكر فانحرف عنها اجلالًا للقبلة و تعظيماً لها لم يقم من مقعده حتى يغفر له‌

لا يدل على شي‌ء و لا ينافي فيما عليه المشهور من الحرمة بوجه، و الوعد بالمغفرة على من انحرف، ايضاً لا ينافي حرمة الانحراف على وجه يوجب ظهور النواهي، و القبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم لعدم الدليل و لا المناط المنقبح الذي يوجب التعدي، و دعوى الاطلاق ممنوعة، و احتمال صدق النبوي و هو اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها قبل تحريف القبلة مدفوع بالاصل مع انه مما لو كان لأبانوا (و الأولى ان يقال ان ادلة نسخ القبلة حاكمة على الاطلاق)، و الاقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء و الاستنجاء لو لم يعلم بخروج البول و لا بأس بخروج البلل المشتبه، و تنزيله منزلة البول في غير النجاسة و الناقضية غير معلوم.

و قوله كما يقعد للتخلي في جواب من سأل عن كيفية قعود المستنجي لا دلالة له على شي‌ء اذ لم يعلم من التشبيه ما يعم ذلك مع ما في بعض الأخبار من الدلالة على خلافه بل المرتكز في الأوهام اعتبار الجلوس للتنقية و الاستنجاء و الاستبراء على نحو مؤثر في التسلط على الاستنجاء فيمكن ان يكون السؤال من جهة ذلك المرتكز و الجواب ناظر الى ذلك ايضاً و لا يبعد ان يكون الاحتياط بالترك حالها ناظراً الى احتمال الاطلاق كما عن بعض، و دعوى عموم تنزيل البلل المشتبه الخارج حين الاستبراء بل اجزاء الغائط التي قد تخرج حين الاستنجاء و لا بأس به و لو اضطر الى احد الأمرين تخير.

فصل في الاستنجاء

قوله يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين و الافضل الثلاث لعله اعتمد في ايجاب الغسل مرتين الى صحيحة البزنطي المروية عن مستطرفات السرائر عن نوادره قال:

سألته عن‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست