responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 114

البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء

بزعم عموم موردها للاستنجاء على بعد لظهورها في اصابة الجسد من الخارج او استفادة العموم التعليل المشعر بتخفيف الامر في البول بالنظر الى انه ماء فيتعدى من مورده الى كل بول، و فيه ايضاً ان التعليل ناظر الى كفاية مجرد الصب من غير حاجة الى الدلك كما في غيره من النجاسات، و لا ينافيه ظهورها في كون التعليل تعليلًا للمجموع لان كفاية الصب مرتين ايضاً مستند الى كون البول ماء غير مشتمل على جسم محتاج الى الدلك، و يؤيده ما ذكرنا ما سيحكى عن مرسلة (الكابلي) انه ماء ليس بوسخ، نعم بناء على ما ذكرنا من كونه علة للاكتفاء بالصب مرتين ينبغي اعتبار مرتين في مطلق النجاسات و ان ما يمتاز البول من بينها بالاكتفاء بالصب فيه من حيث كونه ماء، و لذا استفاد بعضهم حكم التعدد في النجاسات منها بعموم التعليل او بالاولوية، نعم و كيف كان فلا يستفاد حكم الاستنجاء منه مع اختصاص باب الاستنجاء بما يشهد بسهولة الامر فيه، و قد يستفاد التعدد من الجمع بين روايتين نشيط بن صالح عن ابي عبد اللّه" عليه السلام" قال: سألته كم يجري من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال" عليه السلام":

مثلًا ما على الحشفة من البلل‌

و في رواية اخرى عنه قال يجري من البول ان تغسله بمثله فان الظاهر من كل منهما ان ذلك اقل ما يجزى فيجمع بينهما بان يكون الاولى في مقام اقل ما يجري في الاستنجاء الواجب من البول كما هو الظاهر من السؤال و الثانية في مقام بيان ما يجرى في كل غسل فاذا كان المجزئ في غسله مثل ما على الحشفة و كان اقل ما يكفي في الاستنجاء مثلاه كان اللازم تعدد الغسل و الا لم يكن اقل ما يكفي مثلاه، و فيه ما يظهر لك بعد شرح مفاد الروايتين فنقول قد عرفت ان السؤال في الاولى عن اقل ما يكفي في الاستنجاء من الماء و الجواب بأنه مثلًا ما على الحشفة و انت خبير بان المراد مثل ما على الحشفة عند الاستنجاء لا عند الفراغ من البول و من المعلوم ان ما يبقى على الحشفة بعد البول و عند الاستنجاء بل بعد الاستبراء و التنحنح الذي هو وقت الاستنجاء ليس الا مقدار الرطوبة المتخلفة من البلل لو كان و ليس هو على تقدير خروجه الا مقدار نصف القطرة فيكون مثلاه قطرة و انت ادرى ان مقدار قطرة من الماء هو اقل ما يحصل به مسمى غسل محل البول من الاحليل بحيث اذا سألت انت عن مقدار ما يحصل به المسمى غسل المحل المزبور لما اجبت باقل من ذلك و من الجمع بين ظهور السؤال و الجواب يستفاد كفاية مسمى الغسل في الاستنجاء الواجب فما ادري من اين استفاد القائل بالتعدد التعدد فكأنه فرض الموجود على المحل قطرة فكان مثلاه قطرتان فاذا كان اقل ما يجزي في الاستنجاء الواجب قطرتان وجب التعدد و الا لم يكن مقدار مسمى غسلتين اقل ما يجري و قد عرفت ما فيه، و أما الرواية الاخرى فالظاهر ان مرجع الضمير في مثله هو البول يعني يجزى في البول او الغسل بمثله يريد منه الماء يعني لا يجزي الاستجمار و الخرق، سلمنا لكن مرجع الضمير مجمل فلا يعارض المبين، سلمنا لكن التعبير عن مثلَي ما على الحشفة بمثله مسامحة و مما يمكن رفع اجمال الضمير به نقل الكليني انه روى انه يجزي ان يغسله بمثله من الماء اذا كان على رأس الحشفة و غيره، كما انه يؤيد ما استظهرنا كفايته من تحقق مسمى الغسل بل يدل عليه الموثقة قلت لابي عبد اللّه" عليه السلام"

الوضوء الذي افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط او بال، قال: يغسل ذكره و يذهب الغائط ثمّ يتوضأ مرتين‌

فان الظاهر السؤال عن تمام ما يجب فلو كان التعدد من الواجب لأبان به كما ابان عن التعدد المستحب في الوضوء و أما كون الثلاثة افضل للمروي‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست