responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 111

انه تطهر به شاكاً جرى قاعدة الفراغ لجريان ما عرفت من التعليل و المتيقن من انصراف المطلقات ايضاً لو سلمنا عدم كون ما ذكر من قبيل العلة المخصصة للمطلقات، نعم في الفرض المذكور ايضاً لو علم بأنه حين التوضؤ و الاغتسال لم يكن ملتفتاً بأن احدهما نجس لم تجر القاعدة لما عرفت من الانصراف او العلية، نعم لو منع من الأمرين يعني انصراف المطلقات و كون المذكور من قبيل العلة بل من باب الحكمة التي لا يلزم اطرادها في مورد القاعدة جرت في المقامين او فرق بينهما لو احتمل الانصراف من الصورة الأولى دون الثانية.

المسألة الثانية عشر: اذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان الا بعد تبين ان المستعمل هو المغصوب‌

، لعدم العلم بالاشتغال لعدم العلم بكونه مال الغير فيكون احتمال اشتغال ذمته هنا نظير احتمال نجاسة الملاقي لأحد المشتبهين.

[فصل في المطهرات‌]

في احكام التخلي‌

المسألة الثانية عشر: لا يجوز للرجل و الانثى النظر الى دبر الخنثى‌

و أما قبلها فيمكن ان يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة لكن الأحوط الترك بل الاقوى وجوبه لانه عورة على كل حال‌، لعل المراد انه عورة عرفاً اذ ليس المراد من العورة (الا ما يسمى عرفاً) احليلًا و بيضة او فرجاً و هذا الموجود من الخنثى يسمى بهما فيكون عورة و لا يجوز النظر اليها و الا فلا وجه لدعوى كونه عورة على كل تقدير، نعم ما يشبه آلة الرجولية للرجل عورة سواء كان الخنثى ذكراً او انثى و ما يشبه آلة الانثوية للانثى عورة سواء كان الخنثى ذكراً او انثى.

المسألة الثالثة عشر: لو اضطر الى النظر الى عورة الغير كما في مقام المعالجة

فالأحوط ان يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك و إلا فلا بأس. اذ ما من شي‌ء حرمه اللّه الا احله لمن اضطر اليه و هل يعتبر رفع الاضطرار بالنظر في المرآة المقابلة لها ام لا يعتبر فيجوز و ان ارتفع الاضطرار بذلك، صريح المتن ان الاحوط ترك النظر ان امكن رفع الاضطرار بالنظر الى المرآة و اظن هذا الاحتياط منافياً لما مر من الجزم بحرمة النظر من وراء الشيشة و المرآة لان الجزم بالفتوى هناك يقتضي الجزم بالحرمة هنا لعدم الفرق في المقام و الاحتياط هناك يقتضى الاحتياط هنا، و دعوى انها معاً حرام الا ان حرمة النظر بلا واسطة اشد من حرمته فلا مانع من الجزم بالحرمة و الاحتياط في تقديم النظر في المرآة و ترك النظر بلا واسطة نظير البول الى القبلة و الاستدبار لها فإنهما محرمان و لكن مع الدوران يحتاط في المتن بتقديم الاستدبار مدفوعة بأنه لا وجه لاحتمال الاشديّة هنا مع استفادة ان المناط الاستطلاع، بل قد يقال ان مناط حرمة الاستطلاع الذي هو يتبع الشدة في النظر هو في المرآة اقوى مضافاً الى ان ذلك يوجب استحباب الاحتياط كما في مسألة الدوران بين الاستقبال و الاستدبار لا وجوبه.

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست