responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 110

المسألة التاسعة: اذا كان هناك إناء لا يعلم انه لزيد او لعمرو، و المفروض انه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله، لا يجوز له استعماله‌

و كذا اذا علم انه لزيد مثلًا لكن لا يعلم انه مأذون من قبله او من قبل عمرو. لم يجز استعماله الا ان يكون مأذوناً من كل منهما و أما مجرد اذنه من زيد مثلًا فلا يجوز استعماله لأنه لا يعلم انه له فلا يكون اذنه موجباً لحل التصرف و كذا ان علم انه لزيد و لا يدري انه مأذون من قبله او من قبل عمرو فان الأذن الحاصل له لا يوجب حل التصرف فيه ايضاً لأنه لا يعلم الأذن ممن يملكه و لا يحل مال امرئ الا بإذنه.

المسألة العاشرة: في الماءين المشتبهين اذا توضأ بأحدهما او اغتسل و غسل بدنه من الآخر،

ثمّ توضأ به او اغتسل، صح وضوؤه أو غسله على الأقوى، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، و مع الانحصار الأحوط ضم التيمم ايضاً. علم بأنه اغتسل او توضأ بالماء الطاهر مع طهارة بدنه فيرتفع حدثه على الأقوى و لكن الأحوط ترك هذا النحو من الاستعمال مع وجود ماء معلوم الطهارة للصحيحة الآمرة بإهراقهما و التيمم و قد عرفت توجيهه كما افتى به جمع و كان سنده معتبراً كان الاحتياط في ترك الاستعمال كذلك لو كان له غيرهما و الا جمع بينه و بين التيمم لما مر من احتمال ورود الصحيحة مورد لا يتمكن من استعمالهما على وجه لا يتلوث محل من ثوبه او بدنه بهما و معه و ان ارتفع الحدث لكن يعلم بنجاسة بدنه او ثوبه.

المسألة الحادية عشر: اذا كان هناك ماءان توضأ باحدهما او اغتسل،

و بعد الفراغ حصل له العلم بأن احدهما كان نجساً و لا يدري انه هو الذي توضأ به او غيره، ففي صحة وضوئه او غسله اشكال، اذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل اشكال‌[1] و أما اذا علم بنجاسة احدهما المعين، و طهارة الآخر فتوضأ، و بعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر، أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ. نعم لو علم انه كان حين التوضؤ غافلًا من نجاسة احدهما يشكل جريانها. نظراً الى عموم دليلها او عدمه نظراً الى انها مسوقة لرفع احتمال الفساد الناشئ من السهو و النسيان او التعمد يترك الجزء او الشرط فلا يشمل دليلها ما لو كان احتمال الصحة و الفساد مستنداً الى مجرد الاتفاق الغير المستند الى المكلف كما يرشد قوله" عليه السلام" هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك فان مثله لا يشمل ما لو علم عدم الأذكرية النوعية لأنه يعلم بغفلته حين ذاك عن الطهارة و النجاسة فليس هو حين ذاك اذكر من حين التفاته و منه يظهر انه لو كان عالماً بذلك قبل الوضوء و الغسل ثمّ اغتسل او توضأ باحدهما ثمّ شك بعدهما بأنه احرز طهارة ما تطهر به او


[1] و الأظهر بطلان الوضوء فيما اذا كان الطرف الأخر او ملاقيه باقياً و إلا فالوضوء محكوم بالصحة

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست