responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 109

عن كل ما لاقاه وجب الاجتناب عن ملاقي احدهما اذ لولاه لم يعلم الاجتناب عن النجس في البين لو كان هو الملاقى (بالفتح) و تمام الكلام موكول في محله.

المسألة السابعة: اذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم. و هل يجب اراقتهما او لا؟ الأحوط ذلك، و ان كان الأقوى العدم.

لقوله" عليه السلام":

يهرقهما و يتيمم‌

و لا يجب الوضوء بهما بل و لا يجوز و لو بأن يتوضأ باحدهما ثمّ يغسل محل الوضوء بالآخر ثمّ يتوضأ به حيث يعلم بالوضوء بالماء الطاهر مع طهارة البدن اما لو كان الماء الطاهر هو الأول فظاهر و أما لو كان الثاني فلان المفروض غسل محال الوضوء به ثمّ الوضوء فهو يعلم بتوضئه بالماء الطاهر مع طهارة بدنه وجداناً بل يكفي الوضوء بهما كذلك لاستصحاب طهارة بدنه الى زمان الوضوء بالماء الطاهر و يكفي ذلك لحصول العلم بدافع الحدث، نعم عليه ان يصلي بعد كل وضوء حتى يعلم بوقوع صلاته مع الطهارة الخبيثة المستصحبة و الحديثة المعلومة و ان لم يصل الا بعدها فسدت صلاته لأنه عالم بنجاسة بدنه و ان كان يعلم برفع حدثه ايضاً بالتقريب السابق و ذلك لأنه طرح للصحيحة المنقحة الدلالة المعمول بها من جهة مقتضى القواعد و الأصول و هو غير مقبول فيؤخذ بمفهومهما و يكتفي بالتيمم، و هل اراقتهما ايضاً كما اشتملت عليه الصحيحة ام لا نظراً الى كونه كناية عن عدم استعمالهما، الأحوط ذلك و ان كان الأقوى العدم لما عرفت من ان الإراقة كناية عن المنع عن الاستعمال بل ربما امكن ان يُحمل الصحيحة على صورة لم يتمكن من غسل مواضع الملاقاة بالثاني و استعمالهما على نحو ما مر على وجه لا يتلوث الثوب و البدن بهما فان الوضوء باحدهما ثمّ غسل محال الوضوء بالآخر ثمّ التوضي بالآخر على وجه لا يتلوث سائر مواضع الثوب و البدن بهما مشكل جداً فأقرّ الامام" عليه السلام" بإراقتهما حتى يصير فاقد الماء ثمّ يتيمم و لعل في الأمر بالإراقة احتياطاً للتيمم، اذ قبله ربما كان من الواجد للماء و سيجي‌ء انشاء اللّه في المسألة العاشرة ان الأحوط عدم القناعة بالتيمم مع تمكنه من الاستعمال على الوجه المزبور ايضاً.

المسألة الثامنة: اذا كان إناءان احدهما المعين نجس، و الآخر طاهر، فأريق احدهما، و لم يعلم انه ايهما، فالباقي محكوم بالطهارة[1]

بخلاف ما لو كانا مشتبهين و اريق احدهما، فان يجب الاجتناب عن الباقي، و الفرق ان الشبهة في هذه الصورة بالنسبة الى الباقي بدوية، بخلاف الصورة الثانية فان الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأول، و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب‌، فانه لا يحكم على الباقي بالطهارة لأن المفروض انه سقطت القاعدة بالنسبة اليه بالمعارضة في صاحبه و اهراق احدهما لا يوجب بقاؤها في الباقي بلا معارض و الا لعولج بذلك كل شبهة محصورة بخلاف الصورة السابقة فانه قبل اراقة احدهما لم يكن شي‌ء منهما مجرى القاعدة و لم يكن علم اجمالي في البين و انما صار الباقي مشتبهاً بمجرد اراقة احدهما فيتحرى فيه القاعد.


[1] هذا اذا لم يكن للماء المراق ملاق له اثر شرعي، و الا لم يحكم بطهارة الباقي

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست