responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 108

الأحوط الجمع‌[1] بينه و بين التيمم‌، تكليفاً و وضعا بناء على حرمة التوضي بالماء النجس نفساً و الَّا يحرم الا وضعاً بمعنى فساد الوضوء و عدم سببيته للطهارة و ذلك لسقوط اصالة الطهارة في الاول و اصالة الاباحة في الثاني بالمعارضة قبل الإراقة فلا يبقى بعد اراقة احدهما اصل يعتمد عليه، ان قلت سقوط الاصل انما هو للعلم الاجمالي و المعارضة، فالسقوط يتبعهما حدوثاً و بقاء فمع زوال علة المعارضة يعني العلم الاجمالي لا معنى لبقاء المعارضة، قلت هو كذلك لو كانت المعارضة في اطلاق الدليل بالنسبة الى ازمنة المتعارضين و أما لو كانت بالنسبة الى اصل دخولهما في عموم الدليل فمعنى المعارضة بعد حدوث العلم الاجمالي خروج الطرفين عن عموم الدليلين فلا معنى لدخوله بعد اراقة احدهما، ان قلت خروج الطرفين عن الدليل ليس الا لعدم امكان اجتماعهما في الدخول تحت العموم لان دخول كل واحد ينافي الواقع المعلوم و دخول احدهما معيناً ترجيح بلا مرجح و مخيراً لا دليل عليه و هذا المعنى انما هو بالنسبة الى حال وجود الطرفين و أما مع عدم احدهما فلا مانع من دخول الآخر تحت الدليل، قلت دخول المفقود الى زمن وجوده ينافي دخول الآخر كذلك و مجرد طول زمن وجود احدهما و قصر الآخر لا يرفع المعارضة كما لا يخفى و لو اريق احد المشتبهين من حيث الاضافة لا يكفي الوضوء بالآخر لعدم احراز اطلاقه و لو سلمنا كان مجرى للأصل مع قطع النظر عن العلم الإجمالي كأن عُلِم اجمالًا بان احد المطلقين صار مضافاً كان استصحاب الاطلاق في كل معارض للآخر و بعد فقد احدهما لا يرجع و لا يصير الموجود مورداً للأصل و مقتضى الأمر من المصنف في المسألة السابقة وجوب التيمم هنا فاشكاله فيها و التزامه بالجمع ينافي ما سبق و ان كان قد عرفت منا ان الأحوط الجمع بين الوضوء و التيمم و قد مر تمام الكلام مع النقض و الإبرام بل مقتضى ما عرفت وجوب الجمع مع بقاء احد المشتبهين بالنجس ايضاً بناء على عدم حرمة استعمال النجس في الوضوء الا تشريعاً.

المسألة السادسة: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الأحوط الاجتناب،[2]

لأصالة عدم ملاقاته للنجس و لا يعارض بالأصل في ملاقي الآخر اذا لم يكن ملاقاة فعلًا لعدم الموضوع و لا يعارض الأصل فيه على تقدير وجوده بالأصل في الموضوع الموجود، نعم لو فرض ملاقاة شي‌ء آخر للطرف الآخر تعارض الأصل فيهما للعلم بكون احدهما ملاقياً للنجس و مما ذكرنا يظهر جريان اصالة الطهارة في الملاقي من غير معارضة معها في صاحب الملاقي لأنه مبتلى بمعارضته مع الأصل في الملاقى (بالفتح) المتقدم في الجريان على الأصل في الملاقي (بالكسر)، و من جميع ذلك يظهر ان العلم بنجاسة واحد من الملاقي (بالكسر) و صاحب الملاقى (بالفتح) لا يوجب وجوب الاجتناب عنها مقدمة لما عرفت من جريان الأصل في الملاقي (بالكسر) بلا معارض و ابتلاء الأصل في صاحب (الملاقى بالفتح) بالأصل في نفس الملاقى (بالفتح)، لكن الاحوط الاجتناب و لو بتوهم الاجتناب عن ملاقي النجس من مقدمات تحقق الاجتناب عنه فاذا فرض تنجس الأمر بالاجتناب عن النجس بينهما و فرضنا ان الاجتناب عن الشي‌ء لا يحصل الا بالاجتناب‌


[1] و ان كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمم

[2] هذا اذا كانت الملاقاة بعد العلم الاجمالي، و الا وجب الاجتناب عن الملاقي ايضاً على تفصيل ذكرناه في محله

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست