responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 107

انه يجب عليه التيمم ان كان مسبوقاً بالفقدان و الا فالجمع بين الأمرين لدخوله في احد الموضوعين.

المسألة الرابعة: اذا علم اجمالًا ان هذا الماء اما نجس او مضاف يجوز شربه،

و لكن لا يجوز التوضؤ به و القول بأنه يجوز التوضؤ به. و كذا اذا علم انه اما مضاف او مغصوب. و إذا علم انه اما نجس او مغصوب، فلا يجوز شربه ايضاً، كما لا يجوز التوضؤ به و القول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جداً، لعدم العلم الإجمالي بالحرمة و كون احتماله بدوياً مورداً لجريان الأصل، نعم لا يجوز التوضي به لاستصحاب الحدث و عدم احراز شرط الطهارة و هو كون ما يغسل به الغسلات مطلقاً، فنفس قاعدة الاشتغال بالطهارة تقتضي وجوب تحصيل البراءة عنه بل اشتراط صحة الدخول في الصلاة به يقتضي وجوب احرازه لها، و كذا اذا علم انه اما مضاف او مغصوب بعين ما ذكر من جواز شربه و عدم جواز التوضي به لأن احتمال الغصب و ان لم يكن مانعاً عن التوضي الا ان نفس احتمال الاضافة مع عدم الحالة السابقة مانع، و أما اذا علم انه أما نجس او مغصوب فلا يجوز شربه، للعلم التفصيلي بالحرمة و لا يمنع عن تنجزه الجهل بسببه كما لا يجوز التوضي به لذلك ايضاً اذ المفروض انه عالم باحد المانعين من النجاسة او الغصبية و ان لم يكن احتماله مانعاً الا انه اذا لم يكن طرفاً للعلم الإجمالي و أما مع طرفيته له فاحتماله منجز و معه يكون مانعاً عن التصرف فيبطل الوضوء اما لنجاسة الماء او لحرمة التصرف في الماء غسلًا و مسحاً، و القول بأنه يجوز التوضي به ضعيف جداً لعل نظر المجوز الى ان شرط صحة الوضوء ليس هو الإباحة الواقعية حتى تتساقط اصالة الإباحة و الطهارة بل الإباحة التي يكون الوضوء بها صحيحاً واقعياً هو ما يعم الظاهر به و حينئذ فلا تتساقط الاصول لعدم العلم بالمخالفة القطعية للواقع من جريانهما لاحتمال كون الماء مغصوباً و معه يصح الوضوء واقعاً، ان قلت اصالة الاباحة بالنسبة الى جواز التصرفات و لو مع قطع النظر عن الوضوء غير جارية للمعارضة فتحرم التصرفات فعلًا و به يبطل الوضوء لتنجز الحرمة، قلت لا معارض لأصالة الاباحة في مطلق التصرفات سوى قاعدة الطهارة و هي غير جارية بالنسبة الى الشرب لانه معلوم الحرمة و لا اثر لها بالنسبة الى غيره، ان قلت لا معنى لحرمة الشرب الا معارضة اصالة الاباحة فيه مع اصالة الطهارة و تساقطهما فيحرم شربه فاين الاصل الخالي عن المعارض الحاكم باباحة التصرفات، قلت معارضة الاصل مع آخر بالنسبة الى اثر خاص لا يوجب سقوطه بالنسبة الى غيره فاصل الاباحة بالنسبة الى الشرب و ان كان معارضاً الا انه لا معارض له بالنسبة الى التصرفات الأُخر، الا ان يقال انه معارض باصالة الطهارة في ملاقيه فان بعد سقوط الاصل يعني اصل الطهارة فيه يكون المرجع الاصل في الملاقي فيعارض اصالة الاباحة في سائر التصرفات، الا انه حسن بعد تحقق الملاقي و الملاقاة و أما قبله فلا موضوع للملاقي حتى يكون مجرى للأصل.

المسألة الخامسة: لو اريق احد الاناءين المشتبهين من حيث النجاسة و الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر

و ان زال العلم الإجمالي، و لو اريق احد المشتبهين من حيث الاضافة لا يكفي الوضوء بالآخر بل‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست