responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 106

و الغسل كذلك او يجب عليه التميز و الوضوء بما يعلم طهارته وجهان مبنيان على تقديم الامتثال التفصيلي العلمي على الاجمالي منه و قد قرر في محله عدم الدليل على تقدمه لو لا الاجماع و توضيحه محتاج الى تفصيل مخرج عن وضع الرسالة و ان اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها عند المصنف لان كل واحد من اطراف الشبهة الغير المحصورة عنده في حكم المعلوم دون المشتبه فيعامل مع كل واحد من الاطراف معاملة المطلق دون المشتبه و الا فلو كان يعامل معاملة المشتبه لم يجز التوضي به اذ يعتبر في ماء الوضوء الاطلاق و توضيح مرامه ان الاجماع قائم على ان العلم الاجمالي بين الاطراف الغير المحصورة لا يعتد به و لا يؤثر في التكليف بوجه و حينئذ فيلغى الاحتمال المستند الى ذلك العلم فاذا احتمل الاضافة في الماء فان كان كمنشئه العلم بكون احد الاناءات الغير المحصورة مضافاً فلا يعتنى به و يجوز التوضي به و أما ان كان منشؤه غير هذا العلم كأن احتمل ابتداء كونه مضافاً فلا يجوز رفع الحدث و الخبث به الا ان يعتمد في ذلك الى الاصل و بعض من عاصرناه ينقل عنه الميل الى ذلك بل اختاره و هو ضعيف جداً اذ لم يدل دليل على لغوية العلم بين غير المحصور بهذا المعنى، غاية الامر قيام الدليل على عدم اقتضائه الاحتياط و الموافقة القطعية سلمنا قيامه على جواز المخالفة القطعية ايضاً لكن غايته ان العلم المزبور لا يمنع عن العمل على طبق الاصل ان اقتضى جواز المخالفة و أما ان به ينقطع الاصول المقتضية لترك الاستعمال من العقل و النقل فلم يدل عليه دليل فيبقى تحت القاعدة و عليه فلا يجوز التوضي بواحد من اطراف ما علم اضافة احدها و لو كانت غير محصورة فما في المتن من ان الاحتياط اولى ينبغي تبديله باقوى.

المسألة الثالثة: اذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك اطلاقه و اضافته، و لم يتيقن انه كان في السابق مطلقاً، يتيمم للصلاة و نحوها و الأولى الجمع بين التيمم و الوضوء به‌

، غير مسبوق بالاطلاق يتيمم للصلاة لأنه غير متمكن من الطهارة المائية بعد ان كان محكوماً باستصحاب الحدث بعد الوضوء و ليس في دليل التيمم الا عدم التمكن من الطهارة المائية و من المعلوم انه لا فرق في عدم التمكن بين ان يكون ذلك لأجل مانع شرعي او عادي فاذا كان المتوضي بمثل هذا الماء محكوماً بالحدث لم يمكن رفع الحدث به شرعاً و معه يجب عليه التيمم لأنه لا يجد ماء ضرورة ان المراد من عدم وجدان الماء ما يعم عدم التمكن من استعماله على وجه يرفع الحدث، هذا و فيه انا لو سلمنا ان الموضوع للتيمم و غير المتمكن من المائية فهو غير متمكن منه واقعاً لا ما يعم غير المتمكن في الظاهر و الأصل المزبور لا يثبت كونه كذلك واقعاً نعم كونه كذلك في الظاهر يترتب على الأصل المزبور وجداناً، و قد يقال ان الموضوع بالتيمم هو غير الواجد للماء و ليس المراد من وجدانه هو نفس وجوده بل احرازه لأنه ضد الفقدان و فيما نحن فيه غير محرز للماء فوجب عليه التيمم فكان موضوع التيمم محرز بالوجدان من غير حاجة الى اصل شرعي، و فيه ان عدم الإحراز ليس موضوعاً شرعاً لوجوب التيمم و لذا اوجبوا الاعادة على من صلى و من يلتفت الى ان في رحلة الماء نظراً الى كونه واجداً للماء في الواقع، مضافاً الى انه لو كان الموضوع ما ذكره لم يجب الفحص عن الماء و ليس ذلك الا من اجل ان الإحراز ليس موضوعاً للتيمم، هذا كله مع ان اعتبار الإحراز في الوجدان ممنوع لأن الوجدان ضد الفقدان و له واقع مع قطع النظر عن العلم و الإحراز الوجداني فقد يكون واجداً له و لا يعلم به فالتحقيق‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست