responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 105

المسألة الأولى: اذا اشتبه نجس او مغصوب في محصور- كإناء في عشرة- يجب الاجتناب عن الجميع‌

و ان اشتبه في غير المحصور- كواحد في الف‌[1] مثلًا- لا يجب الاجتناب عن شي‌ء منه‌، لوجود المقتضي بمعنى دليل الواقع الحاكم بوجوب الاجتناب عن النجس و مال الغير و عدم المانع اذ ليس ما يمكن ان يكون مانعاً سوى الجهل التفصيلي و هو غير مانع اما عقلًا فواضح و أما شرعاً فلأنه ليس في الشرع ما يدل عليه سوى قاعدة الطهارة و الحل و هما جريا في اطراف الشبهة لجريا في جميعها على وجه يجوز بهما مخالفة الواقع المعلوم قطعاً و هو موجب لطرح الواقع بالأصل و من المعلوم انه لا يطرح الواقع به، و ان اشتبه في غير المحصور لا يجب الاجتناب عن شي‌ء منه و هو في الجملة لا اشكال فيه و لا خلاف بالنسبة الى عدم وجوب الاحتياط و ان كانت المسألة بالنسبة الى جواز المخالفة القطعية محل خلاف و جدال كما انه بالنسبة الى ضابط غير المحصورة عن المحصور في ريب و اشكال فالمهم التكلم في هاتين الجهتين في ضابط غير المحصور و في جواز المخالفة القطعية و لا ارى في الجهة الأولى اوثق من ان يقال ان المناط فيه هو بلوغ كثرة الأطراف حداً لا يرى العقل العلم الموجود بياناً لها و هو ان كان في الحقيقة اتكالًا على امر مجهول الا انه لا محيص عنه لأن الاناطة بالحصر و عدم الحصر عرفاً مطلقاً او في زمان قليل غير راجع الى محصل مع ان الرجوع الى العرف انما يحسن اذا انيط بهما العرف في الادلة اللفظية و ليس كما ان الاناطة بخروج بعض الاطراف غالباً عن محل الابتلاء اعم من المدعى من وجه و اخص من آخر ثمّ بما ذكرنا ربما يستظهر الحق في الجهة الثانية ايضاً لان المعلوم و ان لم يكن بياناً للاطراف على وجه يوجب الاحتياط بتحصيل الموافقة القطعية الا انه لا يزال بياناً للتكليف بالنسبة الى طرحها جميعاً و لذا لم يحتمل احد جواز المخالفة القطعية من غير المحصور اذا كانت الشبهة وجوبية.

المسألة الثانية: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز ان يكرر الوضوء او الغسل الى عدد يعلم استعمل مطلق في ضمنه.

فاذا كانا اثنين يتوضأ بهما، و ان كانت ثلاثة او ازيد يكفي التوضؤ باثنين اذا كان المضاف واحداً، و ان كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، و ان كان اثنين في اربعة تكفي الثلاثة و المعياران يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد. و ان اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها[2] كما اذا كان المضاف واحداً في الف، و المعيار ان لا يعد العلم الإجمالي علماً و يجعل مضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية ايضاً، و لكن الاحتياط اولى‌، فاما ان يمكن تميز المطلق من المضاف او لا يمكن فان لم يمكن فلا اشكال في انه يجب عليه ان يكرر الوضوء بها حتى يعلم بالوضوء بالمطلق و أما اذا تمكن من التميز فهل يجوز ان يكرر الوضوء


[1] في كون اشتباه الواحد في ألف من الشبهة غير المحصورة دائماً، و في عدم وجوب الاجتناب عنها اشكال، بل منع

[2] بل اللازم هو الاحتياط بتكرار الوضوء حتى يعلم بحصول التوضؤ بالماء المطلق

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست