اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي الجزء : 1 صفحة : 105
المسألة الأولى: اذا اشتبه نجس او مغصوب
في محصور- كإناء في عشرة- يجب الاجتناب عن الجميع
و ان اشتبه في غير المحصور- كواحد في الف[1]
مثلًا- لا يجب الاجتناب عن شيء منه، لوجود المقتضي بمعنى دليل
الواقع الحاكم بوجوب الاجتناب عن النجس و مال الغير و عدم المانع اذ ليس ما يمكن
ان يكون مانعاً سوى الجهل التفصيلي و هو غير مانع اما عقلًا فواضح و أما شرعاً
فلأنه ليس في الشرع ما يدل عليه سوى قاعدة الطهارة و الحل و هما جريا في اطراف
الشبهة لجريا في جميعها على وجه يجوز بهما مخالفة الواقع المعلوم قطعاً و هو موجب
لطرح الواقع بالأصل و من المعلوم انه لا يطرح الواقع به، و ان اشتبه في غير
المحصور لا يجب الاجتناب عن شيء منه و هو في الجملة لا اشكال فيه و لا خلاف
بالنسبة الى عدم وجوب الاحتياط و ان كانت المسألة بالنسبة الى جواز المخالفة
القطعية محل خلاف و جدال كما انه بالنسبة الى ضابط غير المحصورة عن المحصور في ريب
و اشكال فالمهم التكلم في هاتين الجهتين في ضابط غير المحصور و في جواز المخالفة
القطعية و لا ارى في الجهة الأولى اوثق من ان يقال ان المناط فيه هو بلوغ كثرة
الأطراف حداً لا يرى العقل العلم الموجود بياناً لها و هو ان كان في الحقيقة
اتكالًا على امر مجهول الا انه لا محيص عنه لأن الاناطة بالحصر و عدم الحصر عرفاً
مطلقاً او في زمان قليل غير راجع الى محصل مع ان الرجوع الى العرف انما يحسن اذا
انيط بهما العرف في الادلة اللفظية و ليس كما ان الاناطة بخروج بعض الاطراف غالباً
عن محل الابتلاء اعم من المدعى من وجه و اخص من آخر ثمّ بما ذكرنا ربما يستظهر
الحق في الجهة الثانية ايضاً لان المعلوم و ان لم يكن بياناً للاطراف على وجه يوجب
الاحتياط بتحصيل الموافقة القطعية الا انه لا يزال بياناً للتكليف بالنسبة الى
طرحها جميعاً و لذا لم يحتمل احد جواز المخالفة القطعية من غير المحصور اذا كانت
الشبهة وجوبية.
المسألة الثانية: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز ان يكرر الوضوء او
الغسل الى عدد يعلم استعمل مطلق في ضمنه.
فاذا كانا اثنين يتوضأ بهما، و ان كانت ثلاثة او ازيد يكفي التوضؤ
باثنين اذا كان المضاف واحداً، و ان كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال
الكل، و ان كان اثنين في اربعة تكفي الثلاثة و المعياران يزاد على عدد المضاف
المعلوم بواحد. و ان اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها[2]
كما اذا كان المضاف واحداً في الف، و المعيار ان لا يعد العلم الإجمالي علماً و
يجعل مضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية ايضاً، و لكن
الاحتياط اولى، فاما ان يمكن تميز المطلق من المضاف او لا يمكن فان لم يمكن فلا
اشكال في انه يجب عليه ان يكرر الوضوء بها حتى يعلم بالوضوء بالمطلق و أما اذا
تمكن من التميز فهل يجوز ان يكرر الوضوء
[1] في كون اشتباه الواحد في ألف من الشبهة غير
المحصورة دائماً، و في عدم وجوب الاجتناب عنها اشكال، بل منع
[2] بل اللازم هو الاحتياط بتكرار الوضوء حتى يعلم
بحصول التوضؤ بالماء المطلق
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي الجزء : 1 صفحة : 105