responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 104

تعقب المحل للطهارة و الا فكيف يطهر المحل بالمتنجس بل القاعدة يقتضى تأثير المحل عنه ازيد من سابقه لان الملاقي للنجس شرعاً حكمه حكم النجس و ليست النجاسة في الشرع كالقذارات العرفية التي تقل و تضمحل بتوارد الغسلات عليها، و بالجملة الخارج عن هذه القاعدة ليس الا ما قام الاجماع عليه او توقف طهارة المحل عليه و طهارة هذا المقدار الزائد ليس عليه اجماع و لا تتوقف طهارة المحل عليه ايضاً فهو باق على مقتضى القاعدة و الامر عندنا سهل بعد ان بنينا على طهارة الغسالة نعم بناء على نجاستها فالاحوط لو لم يكن الاقوى نجاسته.

المسألة الرابعة عشر: غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلًا اذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد و ان كان احوط

، بناء على كون حكم الغسالة بناء على النجاسة كالمحل قبل الغسالة لا كالمحل قبل الغسل مع احتماله فيستصحب النجاسة الى العلم بحصول الطهارة لكن من بنى على اطلاقات الغسل و ان مطلقه كاف لرفع النجاسة يقتصر في الخارج على المتيقن و هو المتنجس بعين البول دون غسالته فيرجع الى الاطلاق اما من منع عن الاطلاق فلا مجال له الا عن الاحتياط.

المسألة الخامسة عشر: غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحب الاجتناب عنها

، بناء على نجاسة الغسالة في الاحتياط فان حال الغسالة في الاحتياط تكون حال المحل بلا اشكال.

فصل في الماء المشكوك‌

فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر اذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة سواء سبق بالطهارة او لا يعلم له حالة سابقة او توارد عليه الحالتان لقاعدة الطهارة فيما لم يسلم استصحابها و الا فيكون هو المعتبر لحكومته عليها و لا يقاس بقاعدتي الاشتغال و البراءة المقدمتين على استصحابهما لما قررناه في محله، و المشكوك اطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق الا مع سبق الاطلاق اما الحكم في المستثنى فظاهر لعدم المانع من استصحاب الاطلاق و أما في المستثنى منه فمع سبق الاضافة الأشكال فيه و لا كلام و مع عدم سبق شي‌ء من الحالين او تواردهما و الشك في المتأخر فلا اصل موضوعي فيرجع الى الأصل في الآثار و هو مع الاضافة، الا في مسألة ملاقاته للنجاسة اذا كان كراً فان البناء على عدم اطلاقه يقتضي الحكم بتنجسه و قد مر انه طاهر لا ينفعل بملاقاته للنجاسة، و المشكوك اباحته محكوم بالإباحة ان لم يعلم بكونه مملوكاً لأحد لقاعدة الحل و الإباحة و لا يمكن التمسك لحرمته بما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير لعدم العلم بكونه للغير، و استصحاب عدم تملكه له لا يؤثر في عدم الإباحة الا ان يثبت به ملك الغير له و لا طريق الى اثباته مع احتمال عدم ملك احد عليه مضافاً الى كونه من الأصول المثبتة.

و ان علم بمملوكيته لأحد فان علم سبق ملك غيره عليه او كان على ذلك امارة كما لو كان في يد غيره فلا اشكال في وجوب معاملة ملك الغير عليه و الا فظاهر المتن انه محكوم بالإباحة لكنه مشكل لأصالة عدم تملكه او عدم دخوله في ملكه و لا يعارض باصالة عدم ملك غيره له لعدم الأثر له الا بالأصل المثبت.

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست