responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 103

نجاستها ايضاً لان المقدار المحتاج اليه في التطهير المعدود من الغسالة قد انفصل عن المحل فما يرد بعده لا وجه لنجاسته مع فرض تعقب المحل بالطهارة بخروجه الا ان يقال ان المعتبر تحقق الغسلة و الغسلة لا تحقق قبل قطع الماء الجاري فكل ما يجري ما دام لم ينقطع محسوب من الغسالة فان كانت الغسالة الغسلة الثانية او الاولى مثلًا نجسة كان تمام الجاري على المحل غسالة فيحكم عليه بالنجاسة و لذا قال في المتن ان مراعاة الاحتياط اولى لان مقتضى القاعدة نجاسة الماء القليل الملاقي للنجس خرجنا عن ذلك بما دل الدليل عليه حتى بالنسبة الى‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست