responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 102

المسألة العاشرة: سلب الطهارة او الطهورية على الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر او الخبث استنجاء أو غيره انما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد كخزانة الحمام و نحوهما.

قد مر في المسألة الثامنة انه اذا اغتسل في الكر او استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الاستنجاء او الحدث و حينئذ فيجوز استعماله على الاول في رفع الحدث و الخبث و ان منعنا عن استعمال غسالة الاستنجاء في رفع الحدث و كذا على الثاني يجوز استعماله في رفع الحدث ثانياً و ان منعنا عن رفع الحدث بما استعمل في رفع الحدث الاكبر و مدرك الحكم ليس غير الانصراف و كون المتعارف في السابق غيره و الاجماعات لكنك عرفت ان بعض الاخبار الظاهرة في كراهة الاغتسال بما اغتسل فيه له ظهور في الكثير.

المسألة الحادية عشر: المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر

فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة و كذا ما يبقى في الإناء بعد اهراق ماء غسالته‌، المتخلِّف في الثوب و الإناء بعد الغسل اللازم لا يعد من الغسالة عند المصنف لان الماء ما لم ينفصل لا يعد غسالة كما في القمامة و الزبالة و النجاسة على ابعد الوجوه، او من جهة انصراف ماء الغسالة او الماء الذي غسل به الثوب عنه لان المغسول به هو الذي ينفصل من المحل مع القذارة، او من جهة ان بقائه في المحل و الحكم على المحل بالطهارة يلازم الحاقه به في الاحكام عرفاً، و لكن للنفس في كل ذلك شي‌ء فاذا عصر الثوب شديداً او وضع الإناء على وجه اجتمعت الرطوبات و القطرات فصارت ماء لحقها الحكم فلا يستعمل في الوضوء و الغسل و انما لم يلحقه الحكم قبل الاجتماع لعده معدوماً، نعم هو طاهر و ان قلنا بنجاسة الغسالة لكنه لا ينفع في رفع الحدث به ان قلنا بان الماء الذي يستعمل في رفع الخبث لا يستعمل في رفع الحدث لان الموجود منه الا ان يقال ان مدرك الحكم الاجماع و لا اجماع في محل الخلاف لو لم يكن على الخلاف، و فيه ان مدرك الاجماع رواية ابن سنان و هو صادق عليه.

المسألة الثانية عشر: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير فلا حاجة الى غسلها، و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب و نحوه‌

، في استنجاء و غيره من الغسلات و كذا غير اليد من آلات التطهير من الظرف و غيره على ترد في اليد التي جرت السيرة عليه و خلت النصوص عن التعرض له بخلاف الظروف التي يغسل فيها الثوب فانه لا سيرة على طهارتها جارية و لم يستفد طهارتها من الاخبار.

المسألة الثالثة عشر: لو اجرى الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته‌

فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر، و ان عد تمامه غسلة واحدة و لو كان بمقدار ساعة، و لكن مراعاة الاحتياط اولى‌، عند المصنف لا اشكال بناء على طهارة الغسالة بل و كذا بناء على‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست