responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 11

عقله بشي‌ء من تعين الرجوع إلى الاعلم او النخير و اما في الاخذ بالقدر المتيقن الذي يكون مبرئ له يقيناً و ليس هو الا الاعلم، و بالجملة تكليف المقلد ابتداء ليس الا الاخذ بالحائطة الا ان يستغل عقله بكفاية غيره فإذا رجع إلى الاعلم الافقه الذي فرضناه المتيقن رجع الاعلم إلى مقتضيات الادلة فان استفاد التخير افتى له بذلك و الا تعين عليه الاستدامة على تقليد الاعلم و حينئذ فامكن لنا ان نقول تكليف المقلد الرجوع إلى الأعلم عقلًا من غير خلاف فإن افتى الأعلم بجواز الرجوع إلى غيره فهو و الا بقي على فتوى ذلك الاعلم، و كيف كان فقد عرفت ان مقتضى الاصل الاولى عدم حجية قول الغير ان لم يفد العلم و هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه و انما الاشكال في ان ما دل على جواز الرجوع إلى الغير هل له اطلاق شامل له حتى لو كان فتواه مخالفاً لفتوى الاعلم منه ام لا و على تقدير عدم الاطلاق هل يكون مقتضى بعض الادلة العقل و النقل عدم وجوب الاقتصار على فتوى الاعلم و جوز لرجوع إلى غيره من قبيل دليل العسر و الحرج ام لا، قلنا مقامان من الكلام بعد الفراغ عن تأسيس الاصل الاولى:

المقام الاول: في بيان اطلاق يصح الاتّكال عليه في ذلك ظاهر كلام جل الاكابر ممن تأخر عدمه بل عدم اطلاق يتكفل حال التقليد فضلًا من ان يكون له اطلاق يشمل صورة الاختلاف و المعارضة لكن الانصاف وجود اطلاق يقتضي جواز الرجوع إلى المفضول في فصل الخصومات نظير قوله في خبر ابي خديجة و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فان ظهوره في كفاية معرفة المرجوع اليه شيئاً من قضاياهم و عدم اعتبار ازيد من ذلك و ان ما ذكر اقل ما يعتبر في المرجوع اليه واضح غير قابل الإنكار و في خبره الآخر اجعلوا بينكم رجلًا من عرف حلالنا و حرامنا فأني قد جعلته حاكماً و في مقبولة ابن حنظلة انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا إلى ان قال السائل فان كان كل رجل اختار رجلًا من اصحابنا و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم فقال الحكم ما حكم به اعدلهما و أفقههما و اصدقهما في الحديث و في خبر داود بن الحصين في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم إلى قوله و اختلف العدلان بينهما عن قول ايهما ممعن فقال ينظر إلى افقههما و اعلمهما باحاديثنا و اورعهما و مثلها غيرها فإنها حتى الأخيرة المبينة لحكم المعارضة ناطقة بتقرير الرجوع إلى غير الأعلم مع وجود الأعلم و ان الرجوع اليه لم يكن امراً ممنوعاً، لا يقال مفاد امر الترجيح الردع عن الرجوع إلى غير الاعلم إذ أي ردع اعظم من قوله في جملة منها فينفذ حكمه (يعني الأعلم) و لا يلتف إلى ما حكم به الآخر، لأنا نقول هذا محمول على الطرح في مقام المعارضة مع الحجية الطبعية و لذا ضم في بعضها إلى الأعلمية الاورعية و جعل الترجيح بالأعلمية في سياق الترجيح بموافقة العامة و غيرها مما لا شك في اعتبارها في مقام الترجيح دون اصل الحجية، و بالجملة مقتضى هذه الجملة حجية حكم غير الأعلم و فتواه الا إذا عارضه حكم الأعلم فلا ينتقل اليه و يقدم الأعلم، ان قلت سلمنا لكن هذه الروايات كلها واردة في مقام الحكومة و لا ربط لها في مسألة الفتوى و غيرها واردة في مقام قبول الرواية و لا يستفاد من شي‌ء منها حكم الرجوع في الفتوى، قلت:

اولًا: المنازعة في الدين او الميراث الواردة في المقبولة لا يختص بالنازعة في خصوص الشبهات الموضوعية بل يشمل المنازعة من جهة الشبهة الحكمية فيكون الأمر بالرجوع إلى رجل من اصحابنا الرجوع اليه في الفتوى.

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست