responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 90

الأول: تصحيح المروي (أي المتن) فبمجرد وصول السند إلى أحدهم عملنا بالرواية.

الثاني: توثيق الراوي وبيان جلالته وتصديقه في حكايته.

الثالث: توثيق المروي عنه، وعلى هذا التفسير تكون قاعدة أصحاب الإجماع من التوثيقات العامة.

أما الاحتمال الأخير فبعيد، لعدم ظهور لفظ العبارة في ذلك أصلاً، فيدور الأمر بين المعنيين الأول والثاني، والظاهر هو الثاني.

ويشير إليه أمور:

الأمر الأول: ورد تعبيران: "تصديق" و "تصحيح"، والظاهر أن المراد واحد، والتصديق بمعنى أنهم صادقون ثقات في نقلهم، وهو يقتضي التصحيح، وقد ورد في الستة الأول لفظ التصديق دون لفظ التصحيح، والظاهر ان السياق واحد في المجموعات الثلاثة.

الأمر الثاني: ما ذكره الخوئي (ره) عن صاحب "رياض المسائل" السيد علي الطباطبائي (ره) دعواه أنه لم يعثر في الكتب الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات على عمل فقيه من فقهائنا برواية بخبر ضعيف محتجاً بأن في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح. وقد علّق السيد الخوئي (ره) بقوله: " أقول: لا بد أن السيد صاحب الرياض أراد بذلك أنه لم يعثر على ذلك في كلمات من تقدم على العلّامة وإلا فهو موجود في

اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست