responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 78

وقبل البدء لا بد من مقدمة مهمة وهي:

متى تسقط القواعد؟

قلنا: إنه بالتخصيص لا يسقط العموم بل يُقدم الخاص على العام ويبقى العام حجة في تمام الباقي. فإذا كان مضمون القاعدة عموماً ثبت بالنقل الحسي أو باللب فلا بد من العمل به إلا في أربع حالات:

الأولى: معارضته للعقل أو الكتاب أو السنة القطعية المتواترة أو المحفوفة بالقرائن المفيدة للقطع، وحينئذ لا بد من إسقاط القاعدة أو تأويلها.

الثانية: وجود معارض ظني من شأنه أن يكون معتبرا، فإذا نقل الشيخ الطوسي (ره) هذا العام: "كل من يروي عنه صفوان فهو ثقة" فلو فرضنا ورود نقل آخر عنه أو عن عَلَم آخر: "كل من يروي عنه صفوان هو كذاب"، فحينئذ نحكم علاجات باب التعارض.الثالثة: استثناء أكثر الأفراد، فهذا مستهجن عرفاً ويدخل حينئذ في باب التعارض لعدم إمكان الجمع بين القاعدة والمستثنى عرفاً فإما القاعدة أو الاستثناء.الرابعة: خروج بعض الأفراد من دون مبرر عقلائي محتمل، واضرب مثالاً عرفياً على ذلك:

لو أخبرك الثقة بأن الشيخ فلان لا يدخل محلاً يباع فيه الخمر، وتوجد مئات المحلات، لعملت بهذا الإخبار بناءً على حجية خبر الثقة، ثم لو فرضنا أنك رأيت هذا الشيخ قد دخل إلى أحد المحلات التي يُباع فيها الخمر، فحينئذ

اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست